اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكفالة

ثابتة؛ فصحت الكفالة، وبعد الهلاك يثبت العجز فبطلت وقيل: هذا هو الأصح.
وقوله: (وتصح بالأعيان ... ).
إلى آخره من الزوائد.

الكفالة عما في يد الأجير المشترك
قال: (وهي عما في يد الأجير المشترك، باطلة).
قال أبو حنيفة: إذا دفع ثوبًا إلى القصار؛ ليقصره، فكفل رجل بالثوب عنه، لم يجز عنده، وعندهما: يجوز
وهذا الخلاف بناء على أن الأجير المشترك أمين أو ضامن، فعنده: هو أمين فلا تصح الكفالة بالعين الغير المضمونة، وعندهما هو ضامن؛ فصحت الكفالة به.
الكفالة بالحمل على دابة مستأجرة
قال: (ولا تصح بالحمل على دابة مستأجرة بعينها، وتصح بغير عينها).
لأن الكفيل في الأول: عاجز عن الحمل عليها؛ بتقدير هلاكها.
وفي الثاني: قادر على ذلك، على أي دابة شاء، والحمل هو المستحق عليه.

الكفالة بمال الكتابة
قال: (ولا تصح بمال الكتابة).
لأن مال الكتابة دين غير مستقر؛ لثبوته مع المنافي؛ لأن المولى لا يثبت له دين على عبده؛ فلا يظهر في حق صحة الكفالة؛ ولأن البدل يسقط بتعجيزه نفسه ولا يمكن إثباته على الكفيل كذلك، وإثباته - مطلقا ينافي معنى الضم؛ لأن من شرط صحة الضم الاتحاد، وعلى هذا بدل السعاية عند أبي حنيفة؛ لأنه كالمكاتب، وعندهما كالحر المديون.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 1781