اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكفالة

كفالة المدينَين كلّ واحدٍ منهما صاحبه
قال: (وإذا كان دين على اثنين، فتكافلا، وأدى أحدهما زيادة على النصف، رجع بالزيادة).
إذا كان الدين على رجلين كما إذا اشتريا عبدًا بألف درهم، وكفل كل واحدٍ منها، صاحبه فما أدى أحدهما لم يرجع على صاحبه حتى يزيد ما يؤديه على خمسمائة، فيرجع بتلك الزيادة؛ لأن كلا منهما في النصف أصيل، وفي النصف كفيل، ولا معارضة بين النصف بالأصالة، وبين النصف بالكفالة؛ لأن النصف الأول دين، والثاني مطالبة والمطالبة تابعة للدين، فما يؤديه أولا يقع عن النصف بالأصالة، فإذا زاد على النصف لم تقع المعارضة في الزائد، فيقع عن الكفالة.

كفالة المدينين
عن ثالث مع كفالة كل واحد منهما صاحبه
قال: (ولو تكفلا عن ثالث وكل منهما كفيل عن صاحبه، رجع كل بنصف ما يؤديه على الآخر مطلقًا).
صورتها: إن تكفل كل منهما جميعالمال عن الأصيل، وتكفل جميع المال عن الشريك، فتكون المطالبة متعددة؛ فتجتمع الكفالتان، وموجبهما التزام المطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل، كما تصح عن الأصيل، فإذا عرف ذلك، فما يؤديه أحدهما يقع شائعا عنهما؛ إذ الكل كفالة ولا ترجيح، فيرجع على شريكه بنصفه، ثم يرجعان على الأصيل؛ لأنهما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائبه، وإن شاء رجع بالجميع على المكفول عنه؛ لأنه قد كفل عنه بأمر جميع المال ومتى أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بالجميع؛ لأن إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل، فبقي المال على الأصيل، والآخر كفيل بكله على ما بينا.
المجلد
العرض
53%
تسللي / 1781