شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحوالة
وقد أحال البائع غريمًا له على المشتري بالثمن
قال: (ولو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن، ثم رد المبيع بعيب، حكمنا ببقائها).
رجل باع عبدا من آخر، ثم أحال غريما له على المشتري بالثمن، ثم إن المشتري وجد في المبيع عيبا، فرده على بائعه.
قال زفر: بطلت الحوالة؛ لأنها مقيدة بالثمن، ولما رد بالعيب أنفسخ البيع، فبطل الثمن المحال به؛ فتبطل الحوالة، كما لو أستحق المبيع، أو وجد العبد حرا. وعندنا: لأن الحوالة صحيحة ولا تبطل وللمحتال أن يطالب المشتري بمال الحوالة؛ لأن الحوالة وإن كانت بالثمن، إلا أن الثمن كان واجبًا- وقت الحوالة؛ فصحت أنه، وبالرد لم يتبين لم يكن واجبًا، بل سقط بالانفساخ بعد ثبوته ووجوبه وذلك مختص بالمتعاقدين؛ فلا يظهر في حق الغريم المحال عليه، بخلاف الاستحقاق، وظهور الحرية في العبد المبيع؛ لأنه ظهر بذلك أن الثمن لم يكن ثابتا- حينئذ؛ فلم تقع الحوالة صحيحة.
القول قول المحال عليه،
عند مطالبته المحيلَ بمثل ما أحال به
قال: (وإذا طالب المحال عليه المحيل، فقال: إنما أحلت بدين لي عليك، لم يقبل).
إذا طالب المحال عليه المحيل بمثل ما أحال به، فقال المحيل: إنما أحلت بدين لي عليك ولا رجوع لك عليَّ، لم يقبل منه؛ سبب الرجوع عليه قد تحقق، وهو قضاء دينه، بأمره، فيرجع عليه بمثله، والإقرار بالحوالة لا يستلزم الإقرار بالدين؛ لوجودها بدونه، ثم المحيل يدعي دينًا على المحال عليه، وهو ينكر، والقول قول المنكر.
القول قول المحيل
عند مطالبته المحال بمال الحوالة
قال: (أو المحيل المحتال بمال الحوالة، فقال: إنما أحلتني بدين لي عليك، لم يقبل).
قال: (ولو أحال البائع غريما له على المشتري بالثمن، ثم رد المبيع بعيب، حكمنا ببقائها).
رجل باع عبدا من آخر، ثم أحال غريما له على المشتري بالثمن، ثم إن المشتري وجد في المبيع عيبا، فرده على بائعه.
قال زفر: بطلت الحوالة؛ لأنها مقيدة بالثمن، ولما رد بالعيب أنفسخ البيع، فبطل الثمن المحال به؛ فتبطل الحوالة، كما لو أستحق المبيع، أو وجد العبد حرا. وعندنا: لأن الحوالة صحيحة ولا تبطل وللمحتال أن يطالب المشتري بمال الحوالة؛ لأن الحوالة وإن كانت بالثمن، إلا أن الثمن كان واجبًا- وقت الحوالة؛ فصحت أنه، وبالرد لم يتبين لم يكن واجبًا، بل سقط بالانفساخ بعد ثبوته ووجوبه وذلك مختص بالمتعاقدين؛ فلا يظهر في حق الغريم المحال عليه، بخلاف الاستحقاق، وظهور الحرية في العبد المبيع؛ لأنه ظهر بذلك أن الثمن لم يكن ثابتا- حينئذ؛ فلم تقع الحوالة صحيحة.
القول قول المحال عليه،
عند مطالبته المحيلَ بمثل ما أحال به
قال: (وإذا طالب المحال عليه المحيل، فقال: إنما أحلت بدين لي عليك، لم يقبل).
إذا طالب المحال عليه المحيل بمثل ما أحال به، فقال المحيل: إنما أحلت بدين لي عليك ولا رجوع لك عليَّ، لم يقبل منه؛ سبب الرجوع عليه قد تحقق، وهو قضاء دينه، بأمره، فيرجع عليه بمثله، والإقرار بالحوالة لا يستلزم الإقرار بالدين؛ لوجودها بدونه، ثم المحيل يدعي دينًا على المحال عليه، وهو ينكر، والقول قول المنكر.
القول قول المحيل
عند مطالبته المحال بمال الحوالة
قال: (أو المحيل المحتال بمال الحوالة، فقال: إنما أحلتني بدين لي عليك، لم يقبل).