تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
بناصيتِه» (¬1)، فكان بياناً للآية، وحجّةً عليهما.
والمختارُ في مقدار النَّاصية ما ذُكر في «الكتاب»، وهو الرُّبع (¬2).
ولا يَزيدُ على مَرةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ بالتِّكرار يَصير غَسلاً، والمأمورُ به المسح.
قال: (وسنن الوضوء:
غَسل اليدين إلى الرُّسغين ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء (¬3) لمَن استيقظ من
¬__________
(¬1) فعن المغيرة - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» في صحيح مسلم1: 231.
(¬2) وهو اختيار صاحب الهداية1: 15، ومنية المصلي ص14، وتحفة الملوك ص24، وملتقى الأبحر ص18، والنقاية 1: 27، ونور الإيضاح1: 95، وهدية ابن العماد وشرحه ص77 - 78، والوقاية وشرحه 1: 10 - 14، والكنز وشرحه كشف الحقائق1: 6، والنهر 1: 32، وغنية المستملي ص20، وقال البحر 1: 31 أنها أصح الروايات رواية ودراية. وفي رد المحتار1: 67: «الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها مشى المتأخرون كابن الهمام وابن أمير حاج وصاحب البحر والنهر والمقدسي والتمرتاشي والشرنبلالي وغيرهم».
(¬3) التقييد بالإناء وقع اتفاقاً، والغرض إدخال اليد في الماء، كما في السِّعاية ص105،
والكراهة في الإدخال تنزيهية؛ لأنّ النهي مصروف عن التحريم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنه لا يدري أين باتت يده»، كما في البحر1: 19.
والمختارُ في مقدار النَّاصية ما ذُكر في «الكتاب»، وهو الرُّبع (¬2).
ولا يَزيدُ على مَرةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ بالتِّكرار يَصير غَسلاً، والمأمورُ به المسح.
قال: (وسنن الوضوء:
غَسل اليدين إلى الرُّسغين ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء (¬3) لمَن استيقظ من
¬__________
(¬1) فعن المغيرة - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين» في صحيح مسلم1: 231.
(¬2) وهو اختيار صاحب الهداية1: 15، ومنية المصلي ص14، وتحفة الملوك ص24، وملتقى الأبحر ص18، والنقاية 1: 27، ونور الإيضاح1: 95، وهدية ابن العماد وشرحه ص77 - 78، والوقاية وشرحه 1: 10 - 14، والكنز وشرحه كشف الحقائق1: 6، والنهر 1: 32، وغنية المستملي ص20، وقال البحر 1: 31 أنها أصح الروايات رواية ودراية. وفي رد المحتار1: 67: «الحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها مشى المتأخرون كابن الهمام وابن أمير حاج وصاحب البحر والنهر والمقدسي والتمرتاشي والشرنبلالي وغيرهم».
(¬3) التقييد بالإناء وقع اتفاقاً، والغرض إدخال اليد في الماء، كما في السِّعاية ص105،
والكراهة في الإدخال تنزيهية؛ لأنّ النهي مصروف عن التحريم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنه لا يدري أين باتت يده»، كما في البحر1: 19.