أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

وكذا الآية مجملةٌ في مسح الرَّأس تحتملُ إرادة الجميع كما قال مالك (¬1) - رضي الله عنه -، وتحمتل إرادة ما تناوله اسم المسح كما قاله الشَّافعيُّ (¬2) - رضي الله عنه -، وتحتمل إرادةُ بعضِه (¬3) كما ذهب إليه أصحابُنا، وقد صَحَّ أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «توضّأ فمسحَ
¬__________
(¬1) عند مالك - رضي الله عنه -: لا بد من استيعاب الرأس. ينظر: إرشاد السالك ص6، ومصباح السالك ص25، ومختصر الأخضر وشرحه هداية المتعبد ص13،والمقدمة العزية وشرحها الجواهر المضية ص15، وعمدة البيان ص27.
(¬2) عند الشافعي: يجزئ شعرة أو ثلاث شعرات. ينظر: الدرر البهية ص12، المقدمة الحضرمية ص6، وسفينة النجاة وشرحه كاشفة السجا ص19، والرياض البديعة ص15، وغيرها.
(¬3) أي ثلاثة أصابع؛ وهي رواية هشام عن الإمام كما في درر الحكام1: 10، وقال صاحب البحر1: 15: «ذكر في البدائع أنها رواية الأصول، وفي غاية البيان أنها ظاهر الرواية وفي معراج الدراية أنها ظاهر المذهب واختيار عامة المحققين، وفي الظهيرية وعليها الفتوى ... ومع ذلك فهي غير منصورة»، وفي مراقي الفلاح 1: 95: «أنه مردود وإن صحح»، وفي حاشية الطحطاوي1: 95 والشرنبلالية1: 10: «أنها غير المنصور رواية ودراية»، وفي رد المحتار1: 67: «لكن نسبها إلى مُحمّد - رضي الله عنه - فيحمل ما في المعراج من أنّها ظاهر المذهب على أنها ظاهر الرواية عن محمد توفيقاً»، وينظر: مجمع الأنهر1: 11.
المجلد
العرض
0%
تسللي / 2817