تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
(خُطُوطاً بالأصابع) (¬1).
قال: (وفرضُه: مقدارُ ثلاثة أَصابع من اليد) (¬2)، ذَكَرَه مُحمّدٌ - رضي الله عنه -، وهو الأَصحّ (¬3)؛ لأنّها آلةُ المسح.
وقال الكَرخيُّ (¬4) - رضي الله عنه -: من أَصابع الرِّجل.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -: (مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يتوضأ فغسل خُفّيه فنخسه برجليه، وقال: ليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا، وأمر بيديه على خُفَّيه» في المعجم الأوسط2: 30 - 31، قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. وفي رواية: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطَّطَ بالأصابع» في سنن ابن ماجه 1: 183، وينظر: نصب الراية 1: 180.
(¬2) فعن المغيرة - رضي الله عنه -: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالَ، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خُفِّه الأيمن ويده اليسرى على خُفِّه الأيسر، ثم مسحَ أعلاهما مسحةً واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه - صلى الله عليه وسلم - على الخُفَّين» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 170، وسنن البيهقي الكبير 1: 292، وغيرها، فمسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان خُطُوطاً فَعُلِمَ أنَّها بالأصابعِ دون الكَفّ، والأكثر له حكم الكل، كما في شرح الوقاية ص116، ودرر الحكام 1: 36.
(¬3) قال ابن نجيم في البحر 1: 182: «وهو الأصحّ، كذا في كثير من الكتب; لأنَّ اليد آلة المسح والثلاثة أكثر أصابعها».
(¬4) وهو عبيد الله بن الحسين بن دلال الكَرْخِي، أبو الحسن، نسبة إلى كَرْخ قرية
بنواحي العراق، قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية، من مؤلفاته: «المختصر» و «شرح الجامع الكبير» و «شرح الجامع الصغير»، (260 - 340هـ). ينظر: تاج التراجم ص200، والفوائد ص183.
قال: (وفرضُه: مقدارُ ثلاثة أَصابع من اليد) (¬2)، ذَكَرَه مُحمّدٌ - رضي الله عنه -، وهو الأَصحّ (¬3)؛ لأنّها آلةُ المسح.
وقال الكَرخيُّ (¬4) - رضي الله عنه -: من أَصابع الرِّجل.
¬__________
(¬1) فعن جابر - رضي الله عنه -: (مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يتوضأ فغسل خُفّيه فنخسه برجليه، وقال: ليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا، وأمر بيديه على خُفَّيه» في المعجم الأوسط2: 30 - 31، قال الطبراني: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. وفي رواية: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطَّطَ بالأصابع» في سنن ابن ماجه 1: 183، وينظر: نصب الراية 1: 180.
(¬2) فعن المغيرة - رضي الله عنه -: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالَ، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خُفِّه الأيمن ويده اليسرى على خُفِّه الأيسر، ثم مسحَ أعلاهما مسحةً واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه - صلى الله عليه وسلم - على الخُفَّين» في مصنف ابن أبي شيبة 1: 170، وسنن البيهقي الكبير 1: 292، وغيرها، فمسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان خُطُوطاً فَعُلِمَ أنَّها بالأصابعِ دون الكَفّ، والأكثر له حكم الكل، كما في شرح الوقاية ص116، ودرر الحكام 1: 36.
(¬3) قال ابن نجيم في البحر 1: 182: «وهو الأصحّ، كذا في كثير من الكتب; لأنَّ اليد آلة المسح والثلاثة أكثر أصابعها».
(¬4) وهو عبيد الله بن الحسين بن دلال الكَرْخِي، أبو الحسن، نسبة إلى كَرْخ قرية
بنواحي العراق، قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية، من مؤلفاته: «المختصر» و «شرح الجامع الكبير» و «شرح الجامع الصغير»، (260 - 340هـ). ينظر: تاج التراجم ص200، والفوائد ص183.