اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

ولو أَصاب موضعَ المسح ماءٌ قَدْرَ ثلاث أَصابع جاز، وكذلك لو مَشَى في حشيشٍ مبتلٍ بالمطرِ.
ولو كان مبتلاً بالطَّل، قيل: يجوز؛ لأنّه ماء، وقيل: لا؛ لأنَّه نفس دابّة من البحر يجذبه الهواء إلى الأرض (¬1).
(والسُّنّةُ أن يبدأ من أصابع الرِّجل إلى السَّاق)، هكذا نُقِل فعلُ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
ولو بدأ من السَّاقِ إلى الأصابع جاز؛ لحصولِ المقصودِ إلاّ أنّه خلافُ السُّنة.
قال: (ولا يجوز على خُفٍّ فيه خَرْقٌ يَبين منه مقدارُ ثلاثة أصابع من
¬__________
(¬1) وليس بصحيح، كما في فتح القدير 1: 149، وأقرّه في البحر ورد المحتار 1: 272.
(¬2) فعن جابر - رضي الله عنه -: (مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل يتوضّأ فغسل خُفّيه فنخسه برجليه، وقال: ليس هكذا السنة، أمرنا بالمسح هكذا، وأمرَّ بيديه على خُفَّيه) في المعجم الأوسط2: 30 - 31، قال الطبراني: لا يروى عن جابر - رضي الله عنه - إلا بهذا الإسناد، وفي رواية: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطَّطَ بالأصابع) في سنن ابن ماجه 1: 183.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 2817