تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب القسمة
الإجارة بالعقد، ولهذا يُشترط ذكر المدّة؛ لأنّه لا يُعْلَمُ قدرُ ما يستحقُّه من المَنْفعة إلا بذكرها، وليست كالعارية لما بَيَّنّا.
قال: (ولا تبطلُ بموتِهما ولا بموتِ أحدِهما)؛ لأنا نحتاج إلى إعادتِها بطلب الوارثين أو أحدهما، بخلاف الإجارةِ والعارية.
قال: (ولو طَلَبَ أحدُهما القِسْمة بَطَلَتْ) المهايأة، معناه فيما يحتمل القِسْمة؛ لأنّ القسمةَ أقوى في استعمال المنفعة.
ولو طَلَبَ أحدُهما القِسْمةَ والآخرُ المهايأةَ قَسَمَ؛ لما بيّنا، وبل أولى.
قال: (وتجوز في دارٍ واحدةٍ بأن يَسكنَ كلٌّ منهما طائفةً، أو أحدُهما عُلْوها والآخر سُفْلَها)؛ لأنّ القِسْمةَ على هذا الوجه جائزةٌ، فكذا المهايأة؛ لأنّ المَنْفعةَ غيرُ مختلفة، وبيان المكان يقطع المنازعة، وهذه إفرازُ للنَّصيب وليست مُبادلة.
(ولكلِّ واحدٍ منهما إجارةُ ما أَصابه وأَخْذُ غَلَّته)؛ لأنّها قِسْمةُ المَنافع، وقد مَلَكَها، فله استغلالها، وشَرَطَ بعضُهم في جَواز الاستغلال أن يشرطَه في العقد كالعارية، وليس بشيءٍ، وجوابُه ما مرّ.
ولو تَهايَآ في دارين على أن يَسْكُن كلُّ واحدٍ داراً جاز جَبْراً واختياراً، وهذا عندهما ظاهرٌ اعتباراً بقسمةِ الأصل، أمّا عنده قيل: لا يجبر كما في القِسْمة، وقيل: لا يجوز أَصْلاً؛ لأنّه بيعُ السُّكنى بالسُّكنى، بخلاف القِسْمة؛ لأنّه بيعُ بعض أحدِهما ببعض الأُخرى وأنّه جائزٌ، وقيل: يجوز مُطلقاً؛ لقلَّة التَّفاوت في المنافع ويكون إفرازاً.
قال: (ولا تبطلُ بموتِهما ولا بموتِ أحدِهما)؛ لأنا نحتاج إلى إعادتِها بطلب الوارثين أو أحدهما، بخلاف الإجارةِ والعارية.
قال: (ولو طَلَبَ أحدُهما القِسْمة بَطَلَتْ) المهايأة، معناه فيما يحتمل القِسْمة؛ لأنّ القسمةَ أقوى في استعمال المنفعة.
ولو طَلَبَ أحدُهما القِسْمةَ والآخرُ المهايأةَ قَسَمَ؛ لما بيّنا، وبل أولى.
قال: (وتجوز في دارٍ واحدةٍ بأن يَسكنَ كلٌّ منهما طائفةً، أو أحدُهما عُلْوها والآخر سُفْلَها)؛ لأنّ القِسْمةَ على هذا الوجه جائزةٌ، فكذا المهايأة؛ لأنّ المَنْفعةَ غيرُ مختلفة، وبيان المكان يقطع المنازعة، وهذه إفرازُ للنَّصيب وليست مُبادلة.
(ولكلِّ واحدٍ منهما إجارةُ ما أَصابه وأَخْذُ غَلَّته)؛ لأنّها قِسْمةُ المَنافع، وقد مَلَكَها، فله استغلالها، وشَرَطَ بعضُهم في جَواز الاستغلال أن يشرطَه في العقد كالعارية، وليس بشيءٍ، وجوابُه ما مرّ.
ولو تَهايَآ في دارين على أن يَسْكُن كلُّ واحدٍ داراً جاز جَبْراً واختياراً، وهذا عندهما ظاهرٌ اعتباراً بقسمةِ الأصل، أمّا عنده قيل: لا يجبر كما في القِسْمة، وقيل: لا يجوز أَصْلاً؛ لأنّه بيعُ السُّكنى بالسُّكنى، بخلاف القِسْمة؛ لأنّه بيعُ بعض أحدِهما ببعض الأُخرى وأنّه جائزٌ، وقيل: يجوز مُطلقاً؛ لقلَّة التَّفاوت في المنافع ويكون إفرازاً.