تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
أصابع الرِّجل (¬1) الصِّغار)، وإن كان أقلَّ من ذلك يجوز؛ لأنَّ خفافَ النّاس لا تخلو عن القليل، فلو اعتبرناه لخرجوا، ولا كذلك الكبير؛ ولأنَّ الكبيرَ يمنعُ المشي المعتاد، فلا يجوز المسح عليه كاللفافة، ولا كذلك القليل.
والخرقُ المانعُ أن يكون منفرجاً يظهر ما تحته حتى لو كان طولاً، أو كان
الخفُّ قوياً لا يَبين ما تحتَه لا يَمنع؛ لأنَّ المعتبرَ الظُّهورُ حتى يجب الغَسل، فإذا لم يظهر لا يؤثر.
ولو كان الخَرْقُ تحت القَدَم، فإن كان أكثرُ القَدَم مَنَع (¬2)، وإن كان فوقَ الكَعْبين لم يَمْنع وإن كَثُر.
واعتبر ثلاثةُ أصابع؛ لأنَّها أكثر الرِّجل، والأصابع هي الأصل في القَدَم، واعتبرنا الصِّغار احتياطاً.
¬__________
(¬1) قال محمد في الزيادات: من أصابع الرجل أصغرها، وصحح في الهداية 1: 29، ومشى عليه في الوقاية ص117، والمراقي ص130، وغيرها، واعتبر الأصغر للاحتياط، وروى الحسن عن أبي حنيفة: إن المعتبر كونها من اليد. ينظر: البحر الرائق 1: 184، حاشية الطحطاوي على المراقي ص130، وغيره.
(¬2) أي لو كان الخرق تحت القدم اعتبر أكثره، كما في «الاختيار»، نقله الزَّيلعي عن «الغاية» بلفظ قيل. قال في «البحر»: وظاهر «البدائع» اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقاً، وهو ظاهر المتون، كما لا يخفى حتى في العقب، وهو اختيار السرخسي. والقدم من الرجل: ما يطأ عليه الإنسان من الرسغ إلى ما دون ذلك، كما في رد المحتار1: 274.
والخرقُ المانعُ أن يكون منفرجاً يظهر ما تحته حتى لو كان طولاً، أو كان
الخفُّ قوياً لا يَبين ما تحتَه لا يَمنع؛ لأنَّ المعتبرَ الظُّهورُ حتى يجب الغَسل، فإذا لم يظهر لا يؤثر.
ولو كان الخَرْقُ تحت القَدَم، فإن كان أكثرُ القَدَم مَنَع (¬2)، وإن كان فوقَ الكَعْبين لم يَمْنع وإن كَثُر.
واعتبر ثلاثةُ أصابع؛ لأنَّها أكثر الرِّجل، والأصابع هي الأصل في القَدَم، واعتبرنا الصِّغار احتياطاً.
¬__________
(¬1) قال محمد في الزيادات: من أصابع الرجل أصغرها، وصحح في الهداية 1: 29، ومشى عليه في الوقاية ص117، والمراقي ص130، وغيرها، واعتبر الأصغر للاحتياط، وروى الحسن عن أبي حنيفة: إن المعتبر كونها من اليد. ينظر: البحر الرائق 1: 184، حاشية الطحطاوي على المراقي ص130، وغيره.
(¬2) أي لو كان الخرق تحت القدم اعتبر أكثره، كما في «الاختيار»، نقله الزَّيلعي عن «الغاية» بلفظ قيل. قال في «البحر»: وظاهر «البدائع» اختيار اعتبار ثلاث أصابع مطلقاً، وهو ظاهر المتون، كما لا يخفى حتى في العقب، وهو اختيار السرخسي. والقدم من الرجل: ما يطأ عليه الإنسان من الرسغ إلى ما دون ذلك، كما في رد المحتار1: 274.