اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

قال: (وتجمعُ (¬1) خروقُ كلِّ خُفٍّ على حدتِهِ)، ولا يُجمعُ خروقُ الخُفّين.
ولو كانت النَّجاسةُ في خُفي المُصلِّي أو ثوبيه أو ثوبه وبدنه تُجْمَع؛ لأنَّ النَّجاسةَ مانعةٌ من الصَّلاة لعينها، وخرقُ الخُفِّ ليس مانعاً لعينه، بل لكونه مانعاً من تتابع المشي، وذلك في الواحد لا في الخُفَّين.
قال: (ويجوز المسح على الجرموق فوق الخُفّ)؛ لما رُوِي أنّه - صلى الله عليه وسلم - «مسح على الجرموقين» (¬2)؛ ولأنّهما كخُفٍّ ذي طاقين.
ومعناه: إذا لبسهما على الخُفَّين قبل الحدث، حتى لو لبسهما بعد الحَدَث أو بعدما مسحَ على الخُفِّ لا يَمسح عليهما؛ لأنّ الحدثَ حَلَّ الخفّ.
¬__________
(¬1) الجمع هو المشهور في المذهب وقال صاحب النهر: إطباق عامة المتون والشروح عليه مؤذن بترجيحه. ينظر: رد المحتار 1: 182.
واختار ابن الهمام في فتح القدير 1: 134 عدم الجمع، وقوَّاه تلميذه ابن أمير الحاج بموافقته لما روي عن أبي يوسف - رضي الله عنه - من عدم الجمع مطلقاً، واستظهره في البحر 1: 185، ورده في النهر كما في حاشية الطحطاوي ص130، وغيرها.
(¬2) فعن بلال - رضي الله عنه -: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الموقين والخمار» في صحيح ابن خزيمة 1: 95، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 162، ومسند الشاشي 2: 360، والمعجم الأوسط 1: 240، ومسند أحمد 5: 264، ومسند الروياني 2: 14، ومسند الشاميين 2: 291، والمعجم الكبير 1: 350، وغيرها. والموق هو الجرموق، كما في التبيين 1: 52.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 2817