تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب أدب القاضي
قال: (ويُحْبَسُ الرَّجلُ في نفقةِ زوجتِه)؛ لأنّه حَقٌّ مستحقٌّ عليه، وقد مَنَعَه، فيُحْبَسُ لظلمه.
(ولا يحبس والدٌ في دين ولدِه)، وكذا الأَجداد والجَدّات؛ لأنّه ليس مصاحبةً بالمعروف، وقد أُمر بها، (إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه)؛ لأنّ في ترك الإنفاق عليه هلاكُه، كما لو صال الأبُ على الولد، فللولدِ دفعُه بالقَتل.
وإذا مَرِضَ المحبوسُ، فإن كان له مَن يخدمه في الحبس لم يخرجه، وإلا أخرجه؛ لئلا يهلك.
وإذا امتنع الخَصْمُ من الحُضور عزَّرَه القاضي بما يَرَى من ضربٍ أو صَفْعٍ أو حَبْسٍ أو تَعْبيسِ وجهٍ على ما يَراه.
فصلٌ
(يُقْبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كلِّ حَقٍّ لا يَسقُطُ بالشُّبْهة)؛ للحاجة إلى ذلك، وهو العَجْزُ عن الجَمْع بين الخُصُوم والشُّهود، بخلاف ما يَسْقُطُ بالشُّبْهة: كالحدود والقِصاص؛ لشُبهة البَدليّة.
والأصلُ في الجواز: أنّ الكتاب يقوم مَقام عبارة المكتوب عنه وخطابه، بدلالة أنّ كتابَ اللهِ تعالى إلى رسولِه قام مَقام خِطابه له في الأَمر والنَّهي وغيرهما.
(ولا يحبس والدٌ في دين ولدِه)، وكذا الأَجداد والجَدّات؛ لأنّه ليس مصاحبةً بالمعروف، وقد أُمر بها، (إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه)؛ لأنّ في ترك الإنفاق عليه هلاكُه، كما لو صال الأبُ على الولد، فللولدِ دفعُه بالقَتل.
وإذا مَرِضَ المحبوسُ، فإن كان له مَن يخدمه في الحبس لم يخرجه، وإلا أخرجه؛ لئلا يهلك.
وإذا امتنع الخَصْمُ من الحُضور عزَّرَه القاضي بما يَرَى من ضربٍ أو صَفْعٍ أو حَبْسٍ أو تَعْبيسِ وجهٍ على ما يَراه.
فصلٌ
(يُقْبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كلِّ حَقٍّ لا يَسقُطُ بالشُّبْهة)؛ للحاجة إلى ذلك، وهو العَجْزُ عن الجَمْع بين الخُصُوم والشُّهود، بخلاف ما يَسْقُطُ بالشُّبْهة: كالحدود والقِصاص؛ لشُبهة البَدليّة.
والأصلُ في الجواز: أنّ الكتاب يقوم مَقام عبارة المكتوب عنه وخطابه، بدلالة أنّ كتابَ اللهِ تعالى إلى رسولِه قام مَقام خِطابه له في الأَمر والنَّهي وغيرهما.