تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
كذلك ولو خرجَ بعضُه (¬1)، قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إن خرج أكثر عقبه إلى السَّاق بطل مسحه (¬2)؛ لما تقدَّم.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: ما لم يخرج أكثر القدم إلى السَّاق لا يبطل (¬3)؛ لأنَّ للأكثر حكم الكلّ.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: إن بقي من القَدم مقدار ثلاثة أصابع لم يبطل لبقاء محلّ المسح (¬4).
¬__________
(¬1) هذا العبارةُ موهمةٌ من أنّ خروج أي جزءٍ يُبطل المسح، وليس كذلك، وإنّما المقصود بها مقدمة لما بعده من الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في مقدار البعض الذي إذا خَرَجَ يبطلُ المسح، والله أعلم.
(¬2) لأنّ بقاء المسح لبقاء محل الغسل في الخف، وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر لا يبقى محل الغسل فيه، وأيضاً: لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد، قال القاري في فتح باب العناية 1: 197: وهو الأحوط. واختاره صاحب الوقاية ص117، والنقاية ص9، و الفتح 1: 136، والبدائع 1: 13، وغيرها.
(¬3) أي خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف يعد نزعاً، وهذا المروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -،
وصححه صاحب الهداية 1: 29، والدر المختار 1: 184، وبه جزم في الكنز ص6، والملتقى ص7.
(¬4) لأنّ خروج ما سوى قدر المسح كلا خروج، وعليه أكثر المشايخ، كما في رد المحتار 1: 184.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: ما لم يخرج أكثر القدم إلى السَّاق لا يبطل (¬3)؛ لأنَّ للأكثر حكم الكلّ.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: إن بقي من القَدم مقدار ثلاثة أصابع لم يبطل لبقاء محلّ المسح (¬4).
¬__________
(¬1) هذا العبارةُ موهمةٌ من أنّ خروج أي جزءٍ يُبطل المسح، وليس كذلك، وإنّما المقصود بها مقدمة لما بعده من الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في مقدار البعض الذي إذا خَرَجَ يبطلُ المسح، والله أعلم.
(¬2) لأنّ بقاء المسح لبقاء محل الغسل في الخف، وبخروج أكثر العقب إلى الساق الذي هو في حكم الظاهر لا يبقى محل الغسل فيه، وأيضاً: لا يمكن معه متابعة المشي المعتاد، قال القاري في فتح باب العناية 1: 197: وهو الأحوط. واختاره صاحب الوقاية ص117، والنقاية ص9، و الفتح 1: 136، والبدائع 1: 13، وغيرها.
(¬3) أي خروجُ أكثرِ القدم إلى ساق الخف يعد نزعاً، وهذا المروي عن أبي يوسف - رضي الله عنه -،
وصححه صاحب الهداية 1: 29، والدر المختار 1: 184، وبه جزم في الكنز ص6، والملتقى ص7.
(¬4) لأنّ خروج ما سوى قدر المسح كلا خروج، وعليه أكثر المشايخ، كما في رد المحتار 1: 184.