اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

قال: (ولو مسحَ مسافرٌ ثمّ أقام بعد يوم وليلة نزعَ)؛ لأنَّ الثَّلاثَ مدّةُ السَّفر، ولا سفر فلا يجوز، (وقبل ذلك يتمّ يوماً وليلة)؛ لأنَّه مقيمٌ، فليستكمل مدّةَ الإقامة.
(ولو مسحَ مقيمٌ ثمّ سافر قبل يوم وليلةٍ تمَّم مدّةَ المسافر)؛ لأنَّه مسافرٌ، فإنّ الحكمَ يتعلَّق بآخر الوقتِ كما في المسألة المتقدِّمة، بخلاف ما إذا سافر بعد يوم وليلةٍ؛ لأنّ الحدثَ سَرَى إلى الرِّجل، فلا بُدّ من الغَسل.
قال: (ولا يجوز المسح على العمامة (¬1) والقَلَنْسوة (¬2) والبُرْقع (¬3) والقُفّازين (¬4)) واللِّفافة؛ لأنّ المسحَ ثبت في الخُفّين للحرج، ولا حرج في نزع هذه الأشياء.
قال: (ويجوز) المسح (على الجَبائر) (¬5)، وليس بفرض عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -،
¬__________
(¬1) العِمامة: ما يلفّ على الرأس. كما في القاموس4: 156.
(¬2) القَلَنْسُوةُ: جمعها: قلانِس، وهي من ملابس الرؤوس. كما في اللسان 5: 3720.
(¬3) البُرْقُع: بفتح القاف وضمها، وجمعها: البَراقع: ما تلبسه نساء الأعراب، وفيه خرقان للعينان. كما في اللسان 1: 265.
(¬4) القُفَاز: ما يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار يُزرّ على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها. كما في مختار الصحاح ص546.
(¬5) في الفتاوى البزازية 1: 15: الفتوى إن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي. ومشى عليه صاحب البدائع 1: 14، والبحر 1: 198، والملتقى ص7، والدر المختار 1: 187، وهو قول خواهر زاده: إذ لا يشترط الاستيعاب، وإن مسح على الأكثر جاز، وإن مسح على النصف وما دونه لا يجوز. ينظر: الخانية 1: 50، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص135، وغيرها.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 2817