اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

وهو الصَّحيح (¬1) حتى لو تركه من غير ضرر جاز.
وقالا: لا يجوز.
لهما: ما رُوِي أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «أمر عليّاً - رضي الله عنه - حين كسرت زنده يوم أحد بالمسح عليها» (¬2)، وقياساً على الخفّ.
¬__________
(¬1) الصّحيح أنّه عنده واجب لا فرض، فتجوز الصلاة بدونه، وكذا صححه في «التجريد» و «الغاية» و «التجنيس» وغيرها، ولا يخفى أن صريح ذلك فرض أي عملي عندهما واجب عنده، فقد اتفق الإمام وصاحباه على الوجوب بمعنى عدم جواز الترك، لكن عندهما يفوت الجواز بفوته فلا تصح الصلاة بدونه أيضا، وعنده يأثم بتركه فقط مع صحة الصلاة بدونه، ووجوب إعادتها، فهو أراد الوجوب الأدنى، وهما أرادا الوجوب الأعلى، كما في رد المحتار1: 279.
(¬2) فعن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «انكسرت إحدى زندي فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر» في سنن ابن ماجة 1: 215، ومسند الربيع 1: 62، وسنن البيهقي الكبير 1: 229، وسنن الدارقطني 1: 226، وغيرها.
وعن أبي أمامة - رضي الله عنه -: «أنّه لما رماه - صلى الله عليه وسلم - ابن قمئة يوم أحد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ حلّ عن عصابته ومسح عليها بالوضوء» في مسند الشاميين 1: 262، وغيره.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منّا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصةً وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك. قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» في سنن أبي داود 1: 93، وسنن البيهقي الكبير 1: 277، وسنن الدارقطني 1: 189، وغيرها.
المجلد
العرض
4%
تسللي / 2817