تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
وله: أنّ المسحَ بدلٌ عن الغَسل، ولا يجب غسل ما تحت الجبيرة لو ظَهَرَ بخلاف ما تحت الخُفّ.
وحديثُ عليٍّ - رضي الله عنه - لا يوجب الفرضية؛ لأنَّه خبرُ آحاد.
قال: (و) يجوز (إن شَدَّها على غيرِ وضوءِ)؛ لأنَّ في اعتباره حَرجاً، ولأنَّ غسلَ ما تحتها سقطَ (¬1)، بخلاف ما تحت الخُفّين.
¬__________
(¬1) أي إن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها، وليس ببدل، بخلاف المسح على الخفين؛ لذلك خالف المسح على الجبيرة المسح على الخفين فيما يلي:
1.أنّه لا يشترط شد الجبيرة ونحوها على طهر دفعاً للحرج.
2.أنها تجوز للمحدث والجنب كليهما، بخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا للمحدث.
3.أنه لا يُقَدَّرُ له مُدَّةٌ.
4.أنه لا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء؛ لقيام العذر، والجنابة والحدث سواء فيها، وإن سقطت عن بُرْءٍ يجبُ غَسْلُ ذلك الموضعِ خاصة إن كان متوضئاً بخلافِ ما إذا خَلَعَ أحدَ الخُفَّين، حيث يلزمُهُ غَسْلُ الرِّجلين.
5.أنّه يجوز مسح جبيرة إحدى الرَّجلين مع غسل الأخرى؛ لكون المسح على الجبيرة أصلاً لا خلفاً.
6.أنّه لا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها، كما في الخف؛ لعدم اشتراط منعها لنفوذ الماء.
7.أنه يجوز تبديلها بغيرها بعد مسحها، ولا يجب إعادة المسح على الموضوعة بدلاً؛ لأنّه كالغسل لما تحتها، وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه، والأفضل إعادة
المسح على الجبيرة؛ لشبهة البدلية.
8.إن مسحها ثمّ شدّ عليها أُخرى جاز المسح على الفوقاني، ولا يمسح على السفلى بعد نزع العليا.
9.أنه لا يشترط سترها للمحل.
10.أنّه لا يشترط استمساكها بنفسها.
11.أنّه لا يبطلها خرق كبير.
12.أنّها تصح على أي عضو كان.
13.إن كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة والرجل جاز المسح عليها، هذه الفروق حاصل ما في مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136 - 137، وعمدة الرعاية 1: 119، وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42 - 43، ونهاية المراد ص400، وغيرها.
وحديثُ عليٍّ - رضي الله عنه - لا يوجب الفرضية؛ لأنَّه خبرُ آحاد.
قال: (و) يجوز (إن شَدَّها على غيرِ وضوءِ)؛ لأنَّ في اعتباره حَرجاً، ولأنَّ غسلَ ما تحتها سقطَ (¬1)، بخلاف ما تحت الخُفّين.
¬__________
(¬1) أي إن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها، وليس ببدل، بخلاف المسح على الخفين؛ لذلك خالف المسح على الجبيرة المسح على الخفين فيما يلي:
1.أنّه لا يشترط شد الجبيرة ونحوها على طهر دفعاً للحرج.
2.أنها تجوز للمحدث والجنب كليهما، بخلاف مسح الخف فلا يجوز إلا للمحدث.
3.أنه لا يُقَدَّرُ له مُدَّةٌ.
4.أنه لا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء؛ لقيام العذر، والجنابة والحدث سواء فيها، وإن سقطت عن بُرْءٍ يجبُ غَسْلُ ذلك الموضعِ خاصة إن كان متوضئاً بخلافِ ما إذا خَلَعَ أحدَ الخُفَّين، حيث يلزمُهُ غَسْلُ الرِّجلين.
5.أنّه يجوز مسح جبيرة إحدى الرَّجلين مع غسل الأخرى؛ لكون المسح على الجبيرة أصلاً لا خلفاً.
6.أنّه لا يبطل مسحها بابتلال ما تحتها، كما في الخف؛ لعدم اشتراط منعها لنفوذ الماء.
7.أنه يجوز تبديلها بغيرها بعد مسحها، ولا يجب إعادة المسح على الموضوعة بدلاً؛ لأنّه كالغسل لما تحتها، وقد سقط بالمسح الأول كما إذا مسح رأسه ثم حلقه، والأفضل إعادة
المسح على الجبيرة؛ لشبهة البدلية.
8.إن مسحها ثمّ شدّ عليها أُخرى جاز المسح على الفوقاني، ولا يمسح على السفلى بعد نزع العليا.
9.أنه لا يشترط سترها للمحل.
10.أنّه لا يشترط استمساكها بنفسها.
11.أنّه لا يبطلها خرق كبير.
12.أنّها تصح على أي عضو كان.
13.إن كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة والرجل جاز المسح عليها، هذه الفروق حاصل ما في مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136 - 137، وعمدة الرعاية 1: 119، وشرح الوقاية ص120، والهدية العلائية ص42 - 43، ونهاية المراد ص400، وغيرها.