تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدّعوى
(فإن كان ديناً ذَكَرَ أنّه يُطالبُه به)؛ لأنّ فائدةَ الدّعوى إجبارُ القاضي المدَّعَى عليه على إيفاءِ حَقِّ المدَّعي، وليس للقاضي ذلك، إلا إذا طالبَه به فامتنع، ولا بُدّ من ذِكْر الوَصْف؛ لأنّه لا يُعرف إلا به.
(وإن كان عيناً كُلِّفَ المُدَّعى عليه إحضارَها)؛ ليشير إليها بالدَّعْوَى والشُّهودُ عند أداءِ الشَّهادة، والمُنكرُ عند اليمين، ولأنّ ذلك أَبْلغُ في التَّعريف.
(فإن لم تكن حاضرةً ذكر قِيمَتَها)؛ لأنّه إذا تعذَّرَ مشاهدةُ العَيْن، فالقيمةُ تقومُ مَقامها كما في الاستهلاك؛ إذ هي المقصودُ غالباً، ويَذْكُرُ في القيمةِ شيئاً مُعيَّناً في قَدْرِهِ ووصفِهِ وجِنْسِهِ نَفْياً للجَهالة؛ لما بيّنّا، وإن كان حَيَواناً يَذْكرُ الذُّكورةَ أو الأُنوثة.
(وإن كان عَقاراً ذَكَرَ حدودَه الأَربعة وأَسماء أصحابها ونَسَبَهُم إلى الجَدِّ وذَكَرَ المَحَلَّةَ والبَلَدَ)؛ لأنّ العَقارَ لا يُمكن إحضارُه فتعذَّرَ تعريفُه بالإشارة، فيُعَرَّف بالحدود، ويبدأ بذكر البَلدة؛ لأنّه أعمّ ثمّ بالمحلّة التي فيها العقار، ثمّ يُبيّن الحدود؛ لأنّ التّعريف يقع بذلك.
ولا بدّ من ذكر أصحابها وأسماء آبائهم وأجدادِهم؛ لأنّه أبلغُ في التَّعريف.
وفي ذكر الجَدّ خلاف أبي يوسف - رضي الله عنه -، وقد تَقَدَّم.
(وإن كان عيناً كُلِّفَ المُدَّعى عليه إحضارَها)؛ ليشير إليها بالدَّعْوَى والشُّهودُ عند أداءِ الشَّهادة، والمُنكرُ عند اليمين، ولأنّ ذلك أَبْلغُ في التَّعريف.
(فإن لم تكن حاضرةً ذكر قِيمَتَها)؛ لأنّه إذا تعذَّرَ مشاهدةُ العَيْن، فالقيمةُ تقومُ مَقامها كما في الاستهلاك؛ إذ هي المقصودُ غالباً، ويَذْكُرُ في القيمةِ شيئاً مُعيَّناً في قَدْرِهِ ووصفِهِ وجِنْسِهِ نَفْياً للجَهالة؛ لما بيّنّا، وإن كان حَيَواناً يَذْكرُ الذُّكورةَ أو الأُنوثة.
(وإن كان عَقاراً ذَكَرَ حدودَه الأَربعة وأَسماء أصحابها ونَسَبَهُم إلى الجَدِّ وذَكَرَ المَحَلَّةَ والبَلَدَ)؛ لأنّ العَقارَ لا يُمكن إحضارُه فتعذَّرَ تعريفُه بالإشارة، فيُعَرَّف بالحدود، ويبدأ بذكر البَلدة؛ لأنّه أعمّ ثمّ بالمحلّة التي فيها العقار، ثمّ يُبيّن الحدود؛ لأنّ التّعريف يقع بذلك.
ولا بدّ من ذكر أصحابها وأسماء آبائهم وأجدادِهم؛ لأنّه أبلغُ في التَّعريف.
وفي ذكر الجَدّ خلاف أبي يوسف - رضي الله عنه -، وقد تَقَدَّم.