تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
(فإن سقطت عن برءٍ بطل)؛ لأنَّ المسحَ للعذر وقد زال، بخلاف ما إذا سقطت لا عن برءٍ لم يبطل المسح؛ لأنَّ العذرَ باق.
وإن كانت الجبيرةُ زائدةً على رأس الجرح، فإن كان حَلُّ الخرقةِ وغَسلُ ما تحتها يضرُّه مسح على الكلّ، وإن كان لا يضرُّه ذلك غسلَ ما حولَ الجراحة، ومسح عليها لا على الخِرقة.
وإن كان يضرُّه المسحُ دون الحلّ مسحَ على الخرقةِ التي على الجرح وغسل حواليها، وما تحت الخرقة الزَّائدة؛ لأنّ جوازَ المسح للضَّرورة، فيتقدَّرُ
بقدرِها، وهذا التَّفصيلُ عن الحَسَن بن زياد - رضي الله عنه -.
وإن كانت الجبيرةُ زائدةً على رأس الجرح، فإن كان حَلُّ الخرقةِ وغَسلُ ما تحتها يضرُّه مسح على الكلّ، وإن كان لا يضرُّه ذلك غسلَ ما حولَ الجراحة، ومسح عليها لا على الخِرقة.
وإن كان يضرُّه المسحُ دون الحلّ مسحَ على الخرقةِ التي على الجرح وغسل حواليها، وما تحت الخرقة الزَّائدة؛ لأنّ جوازَ المسح للضَّرورة، فيتقدَّرُ
بقدرِها، وهذا التَّفصيلُ عن الحَسَن بن زياد - رضي الله عنه -.