تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدّعوى
وقالا: يُسْتَحْلَفُ فيها إلا الحدود واللِّعان، وهذا بناءً على أنّ النُّكولَ بذلٌ عنده، والبَذْلُ لا يجري في هذه الأَشياء، إقرارٌ عندهما، والإقرارُ يجري فيها.
لهما: أنّ النّاكلَ ممتنعٌ عن اليَمين الكاذبة ظاهراً، فيَصير مُعترفاً بالمدَّعَى دلالةً، إلا أنّه إقرارٌ فيه شُبهةٌ، والحُدُود تَنْدَرئ بالشُّبهات، واللِّعان في مَعْنى الحُدُود.
وله: أنا لو اعتبرناه إقراراً يكون كاذباً في إنكارِه، والكَذبُ حَرامٌ، ولو جَعلناه بذلاً وإباحةً لا يكون كاذباً، فيُجعل باذلاً صِيانة له عن الحَرام، والمقصودُ من الاستحلاف القَضاء بالنُّكول، فكلُّ مَوْضعٍ لا يُقضى فيه بالنُّكول لا يُسْتَحْلَفُ.
ويُسْتَحْلَفُ في السَّرقةِ إن ادَّعى المال، فيُحَلِّفُه باللهِ ما له عليه هذا المال، ولا شيءٌ منه، فإن نَكَلَ ضَمَّنه المال؛ لثبوتِهِ مع الشُّبهة، ولا يُقْطعُ؛ لأنّ الحدَّ لا يَثْبُتُ مع الشُّبهة.
ودَعْوى الاستيلاد: أن تدَّعي الأَمةُ أنّها أُمّ ولدِ سيِّدِها، وهذا ابنُها منه، والمولى يُنكر، أما لو اظدّعى المولى لا يُلْتَفتُ إلى إنكارها؛ لأنّ الاستيلادَ والنَّسبَ يثبتُ بمجردِ قولِه.
لهما: أنّ النّاكلَ ممتنعٌ عن اليَمين الكاذبة ظاهراً، فيَصير مُعترفاً بالمدَّعَى دلالةً، إلا أنّه إقرارٌ فيه شُبهةٌ، والحُدُود تَنْدَرئ بالشُّبهات، واللِّعان في مَعْنى الحُدُود.
وله: أنا لو اعتبرناه إقراراً يكون كاذباً في إنكارِه، والكَذبُ حَرامٌ، ولو جَعلناه بذلاً وإباحةً لا يكون كاذباً، فيُجعل باذلاً صِيانة له عن الحَرام، والمقصودُ من الاستحلاف القَضاء بالنُّكول، فكلُّ مَوْضعٍ لا يُقضى فيه بالنُّكول لا يُسْتَحْلَفُ.
ويُسْتَحْلَفُ في السَّرقةِ إن ادَّعى المال، فيُحَلِّفُه باللهِ ما له عليه هذا المال، ولا شيءٌ منه، فإن نَكَلَ ضَمَّنه المال؛ لثبوتِهِ مع الشُّبهة، ولا يُقْطعُ؛ لأنّ الحدَّ لا يَثْبُتُ مع الشُّبهة.
ودَعْوى الاستيلاد: أن تدَّعي الأَمةُ أنّها أُمّ ولدِ سيِّدِها، وهذا ابنُها منه، والمولى يُنكر، أما لو اظدّعى المولى لا يُلْتَفتُ إلى إنكارها؛ لأنّ الاستيلادَ والنَّسبَ يثبتُ بمجردِ قولِه.