اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

وهكذا الكلامُ في عصابةِ الفَصّاد والقروح والجراحات (¬1).
وعلى هذا لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته يجري الماء على ظاهر الدَّواء؛ لما ذكرنا.

باب الحيض
الحيضُ في اللّغة: السَّيلان، يُقال: حاضت الأرنب: إذا سَال منها الدَّم، وحاضَتْ الشَّجرة: إذا سَال منها الصَّمغ (¬2).
وفي الشَّرع: سيلان دم مخصوص من موضع مخصوص في وقتٍ معلومٍ (¬3).
¬__________
(¬1) أي تتوافق أحكام المسح على الجبيرة مع أحكام المسح على خرقة شدّت على فصد أو جرح أو كسر وكان لا يستطيع غسل العضو، ولا يستطيع مسحه، كما في رد المحتار 1: 187.
(¬2) حاضت المرأةُ تحيضُ حيضاً ومَحيضاً ومحاضاً، فهي حائض، وهن حوائض، وحُيّضٌ وحيضاً: سال دمها، والحيضُ اسمٌ ومصدرٌ، قيل: ومنه الحَوْض؛ لأنّ الماءَ يسيل إليها، والحيضةُ المرّة، وبالكسر الاسم، والخرقة التي تَسْتَنْفِرُ بها، والتَّحييض: التَّسييلُ، والمجامعةُ في الحيض، كما في القاموس1: 641.
(¬3) والأولى في تعريفه: دمٌ ولو حكماً صادر من رحم امرأةٍ بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ الإياس.
وما هو في حكم الدم: هو الطهر المتخلل والألوان سوى البياض الخالص، كما في الوقاية ص120، والمراقي ص138، والهدية العلائية ص43، وذخر المتأهلين ص32
المجلد
العرض
4%
تسللي / 2817