تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
وهكذا الكلامُ في عصابةِ الفَصّاد والقروح والجراحات (¬1).
وعلى هذا لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته يجري الماء على ظاهر الدَّواء؛ لما ذكرنا.
باب الحيض
الحيضُ في اللّغة: السَّيلان، يُقال: حاضت الأرنب: إذا سَال منها الدَّم، وحاضَتْ الشَّجرة: إذا سَال منها الصَّمغ (¬2).
وفي الشَّرع: سيلان دم مخصوص من موضع مخصوص في وقتٍ معلومٍ (¬3).
¬__________
(¬1) أي تتوافق أحكام المسح على الجبيرة مع أحكام المسح على خرقة شدّت على فصد أو جرح أو كسر وكان لا يستطيع غسل العضو، ولا يستطيع مسحه، كما في رد المحتار 1: 187.
(¬2) حاضت المرأةُ تحيضُ حيضاً ومَحيضاً ومحاضاً، فهي حائض، وهن حوائض، وحُيّضٌ وحيضاً: سال دمها، والحيضُ اسمٌ ومصدرٌ، قيل: ومنه الحَوْض؛ لأنّ الماءَ يسيل إليها، والحيضةُ المرّة، وبالكسر الاسم، والخرقة التي تَسْتَنْفِرُ بها، والتَّحييض: التَّسييلُ، والمجامعةُ في الحيض، كما في القاموس1: 641.
(¬3) والأولى في تعريفه: دمٌ ولو حكماً صادر من رحم امرأةٍ بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ الإياس.
وما هو في حكم الدم: هو الطهر المتخلل والألوان سوى البياض الخالص، كما في الوقاية ص120، والمراقي ص138، والهدية العلائية ص43، وذخر المتأهلين ص32
وعلى هذا لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته يجري الماء على ظاهر الدَّواء؛ لما ذكرنا.
باب الحيض
الحيضُ في اللّغة: السَّيلان، يُقال: حاضت الأرنب: إذا سَال منها الدَّم، وحاضَتْ الشَّجرة: إذا سَال منها الصَّمغ (¬2).
وفي الشَّرع: سيلان دم مخصوص من موضع مخصوص في وقتٍ معلومٍ (¬3).
¬__________
(¬1) أي تتوافق أحكام المسح على الجبيرة مع أحكام المسح على خرقة شدّت على فصد أو جرح أو كسر وكان لا يستطيع غسل العضو، ولا يستطيع مسحه، كما في رد المحتار 1: 187.
(¬2) حاضت المرأةُ تحيضُ حيضاً ومَحيضاً ومحاضاً، فهي حائض، وهن حوائض، وحُيّضٌ وحيضاً: سال دمها، والحيضُ اسمٌ ومصدرٌ، قيل: ومنه الحَوْض؛ لأنّ الماءَ يسيل إليها، والحيضةُ المرّة، وبالكسر الاسم، والخرقة التي تَسْتَنْفِرُ بها، والتَّحييض: التَّسييلُ، والمجامعةُ في الحيض، كما في القاموس1: 641.
(¬3) والأولى في تعريفه: دمٌ ولو حكماً صادر من رحم امرأةٍ بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ الإياس.
وما هو في حكم الدم: هو الطهر المتخلل والألوان سوى البياض الخالص، كما في الوقاية ص120، والمراقي ص138، والهدية العلائية ص43، وذخر المتأهلين ص32