تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدّعوى
بعد ذلك لغيره إلا بالتَّلقي منه؛ إذ الأَصْلُ في الثَّابت دوامُه، وكذا لو كانت في أَيديهما وأَقاما البَيِّنة على ما ذكرنا.
(ولو أَقاما البَيِّنةَ على النَّتاج أو على نَسْج ثَوْبٍ لا يَتَكرَّر نسجُه فبيِّنةُ ذي اليَد أَوْلى)؛ لأنَّ ما قامت عليه بَيِّنتُهُ لا تدلُّ عليه اليد، فتَعارضَتا فتَرَجَّحت بَيِّنةُ ذي اليَد باليَد.
وكذا كلُّ سببٍ لا يَتَكرَّر كغَزْل القُطْن وعَمَل الجُبْن واللِّبْدِ وجَزِّ الصُّوف وحَلْبِ اللَّبَن؛ لأنّه في معنى النَّتاج.
وإن كان يَتَكرَّر كالبِناء وزَرع الحُبوب ونسجِ الخَزِّ (¬1) ونحوه، فبَيِّنة الخَارج أَوْلى، كما في الملك المُطْلَق.
وإن أَشْكَلَ قضي للخارج.
وإن تَنازعا في دابّة، وأَقاما البَيِّنة على النَّتاج وأَرّخا، فمَن وافقَه سنُّ الدّابّة فهو أَوْلى، وإن أَشْكَلَ، فهي بينهما؛ لعدم الأَوْلويّة، وإن خالفَ سِنُّ الدَّابّة التَّاريخين تَهاتَرَتا، وتُركَت في يدِ من كانت في يدِه.
قال: (وإن أَقام كلُّ واحدٍ البيِّنةَ على الشِّراء من الآخر، ولا تاريخ لهما تَهاتَرَتا).
¬__________
(¬1) الخَزّ: اسم دابّة ثم سُمي الثَّوب المتَّخذُ من وبَره خّزّاً، كما في المغرب1: 253.
(ولو أَقاما البَيِّنةَ على النَّتاج أو على نَسْج ثَوْبٍ لا يَتَكرَّر نسجُه فبيِّنةُ ذي اليَد أَوْلى)؛ لأنَّ ما قامت عليه بَيِّنتُهُ لا تدلُّ عليه اليد، فتَعارضَتا فتَرَجَّحت بَيِّنةُ ذي اليَد باليَد.
وكذا كلُّ سببٍ لا يَتَكرَّر كغَزْل القُطْن وعَمَل الجُبْن واللِّبْدِ وجَزِّ الصُّوف وحَلْبِ اللَّبَن؛ لأنّه في معنى النَّتاج.
وإن كان يَتَكرَّر كالبِناء وزَرع الحُبوب ونسجِ الخَزِّ (¬1) ونحوه، فبَيِّنة الخَارج أَوْلى، كما في الملك المُطْلَق.
وإن أَشْكَلَ قضي للخارج.
وإن تَنازعا في دابّة، وأَقاما البَيِّنة على النَّتاج وأَرّخا، فمَن وافقَه سنُّ الدّابّة فهو أَوْلى، وإن أَشْكَلَ، فهي بينهما؛ لعدم الأَوْلويّة، وإن خالفَ سِنُّ الدَّابّة التَّاريخين تَهاتَرَتا، وتُركَت في يدِ من كانت في يدِه.
قال: (وإن أَقام كلُّ واحدٍ البيِّنةَ على الشِّراء من الآخر، ولا تاريخ لهما تَهاتَرَتا).
¬__________
(¬1) الخَزّ: اسم دابّة ثم سُمي الثَّوب المتَّخذُ من وبَره خّزّاً، كما في المغرب1: 253.