تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدّعوى
قال: (وإن اختلفا في الأَجل أو شَرْطِ الخِيار، أو استيفاء بعض الثَّمن لم يتحالفا)؛ لأنّه اختلافٌ في غيرِ المعقود عليه؛ لأنّ العَقْدَ لا يختلُّ بعدمِه، بخلاف الاختلافِ في القَدْر؛ لأنّه لا بَقاء للعَقْد بدونِه.
(والقَوْلُ قولُ المنكر)؛ لأنّه يُنكر الشَّرْط، فكان القَوْلُ قوله.
قال: (وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا) عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، (والقَوْلُ قولُ المشتري)؛ لأنّه مُنْكرٌ.
وقال مُحمّدٌ - رضي الله عنه -: يَتَحالفان ويُفْسَخُ البَيْعُ على قيمةِ الهالك.
وعلى هذا إذا خَرَجَ المَبيع عن ملك المُشتري أو صار بحال يَمْنَعُ الفَسْخَ بأن ازدادَ زيادةً متصلةً أو مُنفصلةً.
لمحمّدٍ - رضي الله عنه -: أنّ كلَّ واحدٍ منهما يَدَّعي عَقْداً غيرَ ما يَدَّعيه الآخر، وصاحبُه يُنكر، فيِتَحالفان كما إذا كانت قائمةً؛ لأنّ القِيمةَ بمنزلة العين عند عدمِها.
ولهما: أنّ اليَمينَ حُجّةُ المنكر حقيقةً بالنَّصِّ، والبائعُ ليس بمُنْكِر؛ لأنّ المشتري ليس بمُدَّعٍ؛ لأنّ السِّلْعةَ سَلِمَتْ له ملكاً ويداً، وإذا لم يكن البائع مُنكراً لا يمين عليه، والشَّرع وَرَدَ به حال قيام العَين؛ لفائدة الفَسْخ، ولا فسخ بعدها؛ لعدم بقاء العَقد.
وأيّهما أقامَ البِيِّنةَ قُضِي بها، وإن أقاما فبَيِّنةُ البائع.
(والقَوْلُ قولُ المنكر)؛ لأنّه يُنكر الشَّرْط، فكان القَوْلُ قوله.
قال: (وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا) عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، (والقَوْلُ قولُ المشتري)؛ لأنّه مُنْكرٌ.
وقال مُحمّدٌ - رضي الله عنه -: يَتَحالفان ويُفْسَخُ البَيْعُ على قيمةِ الهالك.
وعلى هذا إذا خَرَجَ المَبيع عن ملك المُشتري أو صار بحال يَمْنَعُ الفَسْخَ بأن ازدادَ زيادةً متصلةً أو مُنفصلةً.
لمحمّدٍ - رضي الله عنه -: أنّ كلَّ واحدٍ منهما يَدَّعي عَقْداً غيرَ ما يَدَّعيه الآخر، وصاحبُه يُنكر، فيِتَحالفان كما إذا كانت قائمةً؛ لأنّ القِيمةَ بمنزلة العين عند عدمِها.
ولهما: أنّ اليَمينَ حُجّةُ المنكر حقيقةً بالنَّصِّ، والبائعُ ليس بمُنْكِر؛ لأنّ المشتري ليس بمُدَّعٍ؛ لأنّ السِّلْعةَ سَلِمَتْ له ملكاً ويداً، وإذا لم يكن البائع مُنكراً لا يمين عليه، والشَّرع وَرَدَ به حال قيام العَين؛ لفائدة الفَسْخ، ولا فسخ بعدها؛ لعدم بقاء العَقد.
وأيّهما أقامَ البِيِّنةَ قُضِي بها، وإن أقاما فبَيِّنةُ البائع.