تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدّعوى
وإن ماتا أو أحدُهما واختلفت الورثةُ فلا تحالف؛ لأنّهما ليسا مُتبايعين فلا يَتناولهما النَّص.
قال: (وإن اختلفا بعد هَلاك بعض المَبيع لم يَتَحالفا إلا أن يَرْضَى البائع بترك حِصّة الهالك).
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يتحالفان في الحيّ ويَنْفَسِخُ البيعُ فيه، والقولُ في قيمةِ الهالك قُول المشتري.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: يَتَحالفان عليهما، ويَنْفَسِخُ البَيْع في الحيِّ وقيمةِ الهالك.
وعلى هذا إذا انتقص أو جَنَى عليه المشتري أو باع المُشتري أحد العبدين.
لمُحمّدٍ - رضي الله عنه -: أنّ هَلاكَ السِّلعة لا يمنعُ التَّحالف عنده لما مَرَّ، فهلاكُ البَعض أَوْلى.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ المبيعَ إذا كان قائماً يَتَحالفان، وإن كان هالكاً لا يتحالفان، فإذا هَلَكَ نصفه وبقي نصفُه يُعْطى كلُّ نصفٍ حكمَه.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ النَّصَّ ورَدَ حال قيام السِّلعة، بخلاف القِياس، فلا يُقاس عليه غيره، إلا أنّه إذا رضي بترك حصَّة الهالك يصير الهالك كأن لم يكن، وكأن العَقد لم يَرِد إلا على الباقي.
قال: (وإن اختلفا بعد هَلاك بعض المَبيع لم يَتَحالفا إلا أن يَرْضَى البائع بترك حِصّة الهالك).
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يتحالفان في الحيّ ويَنْفَسِخُ البيعُ فيه، والقولُ في قيمةِ الهالك قُول المشتري.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: يَتَحالفان عليهما، ويَنْفَسِخُ البَيْع في الحيِّ وقيمةِ الهالك.
وعلى هذا إذا انتقص أو جَنَى عليه المشتري أو باع المُشتري أحد العبدين.
لمُحمّدٍ - رضي الله عنه -: أنّ هَلاكَ السِّلعة لا يمنعُ التَّحالف عنده لما مَرَّ، فهلاكُ البَعض أَوْلى.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ المبيعَ إذا كان قائماً يَتَحالفان، وإن كان هالكاً لا يتحالفان، فإذا هَلَكَ نصفه وبقي نصفُه يُعْطى كلُّ نصفٍ حكمَه.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ النَّصَّ ورَدَ حال قيام السِّلعة، بخلاف القِياس، فلا يُقاس عليه غيره، إلا أنّه إذا رضي بترك حصَّة الهالك يصير الهالك كأن لم يكن، وكأن العَقد لم يَرِد إلا على الباقي.