تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدّعوى
وجوبَ تسليم المَبيع بما نَقَدَ، والبائع يُنكرُه، فكلُّ واحدٍ منهما مُنْكرٌ فيَحْلِفُ، فكان التَّحالفُ على مُقتضى القياس قبل القبض، فأَثْبَتنا التَّحالفَ قبل القبض بالقياس لا بالنَّصّ.
ولا كذلك بعد القَبْض، فإنّه على خلافِ القياس؛ لأنّ المبيعَ يُسلَّم للمُشتري، فلا يدَّعي شَيْئاً فلا يكون البائع مُنكراً.
قال: (وإن اختلفا في المهر فأيُّهما أَقام البيّنة قُبلت، وإن أَقاما فبَيِّنةُ المرأةِ)؛ لأنّها أكثرُ إثباتاً.
(فإن لم يكن لهما بَيِّنةٌ تحالفا، فأَيّهما نَكَلَ قُضِي عليه.
وإذا تحالفا) لا يُفسح النِّكاح؛ لأنّ أثرَ التَّحالف في انعدامِ التَّسمية، وذلك لا يَمْنَعُ صحّةَ النِّكاح بدليل صحَّتِه بدون التَّسميةِ، بخلافِ البيع على ما عُرِف، لكن (يُحكَّم مهرُ المِثل، فإن كان مِثْلَ ما قالت أو أكثر قُضِي بقولِها)؛ لأنّ الظَّاهرَ شاهدٌ لها.
(وإن كان مثلَ ما قال أو أقلّ قُضِي بقولِهِ.
وإن كان أقلَّ ممّا قالت، وأكثرَ ممَّا قال، قُضِي بمهر المِثْل)؛ لأنّه لم تَثْبُتْ الزِّيادة على مهر المِثل نظراً إلى يمينِه، ولا الحَطيطةُ منه نظراً إلى يمينها، فإذا سَقَطَت التَّسميةُ بالتَّحالف اعتبر مَهْر المِثل، كما إذا لم توجد التَّسمية حقيقة.
ويبدأ بيمينِ الزَّوجِ كما في المشتري؛ لأنّه مُنكرٌ.
وإن طَلَّقَها قبل الدُّخول بها ثمّ اختلفا، فالقولُ قولُه في نصفِ المهر.
ولا كذلك بعد القَبْض، فإنّه على خلافِ القياس؛ لأنّ المبيعَ يُسلَّم للمُشتري، فلا يدَّعي شَيْئاً فلا يكون البائع مُنكراً.
قال: (وإن اختلفا في المهر فأيُّهما أَقام البيّنة قُبلت، وإن أَقاما فبَيِّنةُ المرأةِ)؛ لأنّها أكثرُ إثباتاً.
(فإن لم يكن لهما بَيِّنةٌ تحالفا، فأَيّهما نَكَلَ قُضِي عليه.
وإذا تحالفا) لا يُفسح النِّكاح؛ لأنّ أثرَ التَّحالف في انعدامِ التَّسمية، وذلك لا يَمْنَعُ صحّةَ النِّكاح بدليل صحَّتِه بدون التَّسميةِ، بخلافِ البيع على ما عُرِف، لكن (يُحكَّم مهرُ المِثل، فإن كان مِثْلَ ما قالت أو أكثر قُضِي بقولِها)؛ لأنّ الظَّاهرَ شاهدٌ لها.
(وإن كان مثلَ ما قال أو أقلّ قُضِي بقولِهِ.
وإن كان أقلَّ ممّا قالت، وأكثرَ ممَّا قال، قُضِي بمهر المِثْل)؛ لأنّه لم تَثْبُتْ الزِّيادة على مهر المِثل نظراً إلى يمينِه، ولا الحَطيطةُ منه نظراً إلى يمينها، فإذا سَقَطَت التَّسميةُ بالتَّحالف اعتبر مَهْر المِثل، كما إذا لم توجد التَّسمية حقيقة.
ويبدأ بيمينِ الزَّوجِ كما في المشتري؛ لأنّه مُنكرٌ.
وإن طَلَّقَها قبل الدُّخول بها ثمّ اختلفا، فالقولُ قولُه في نصفِ المهر.