تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدّعوى
وذكر في «الجامع الكبير»: يُحكَّمُ متعةُ مثلها، وهو قياسُ قولهما.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: القولُ قولُ الزَّوج قبل الطَّلاق وبعده، إلا أنْ يأتي بشيء يسير يُكذِّبُه الظّاهر، وهو ما لا يَصِحُّ مَهْراً لها، وقيل: ما دون العَشرة، والأوّلُ أحسنُ.
ولهما: أنّ الظّاهرَ يشهد لمَن يَشْهدُ له مهرُ المِثل نظراً إلى المُعتاد، وإلى إنكار الأَولياء وتعبيرهم بدون ذلك، والقولُ في الدَّعوى قولُ مَن يشهد له الظَّاهر، فيُصار إليه.
قال: (وإن اختلفا في مَتاعِ البيت فما يَصلحُ للنِّساء): كالمُقَنَّعة والدُّولاب وأَشباهه، (فللمرأةِ) بشهادةِ الظّاهر، (وما يَصلح للرِّجال): كالعِمامة والقَلَنْسُوة ونحوه، (فللرَّجل)، وما يَصْلُحُ لهما: كالأَواني والبُسُطِ ونَحوهما فللرَّجل أيضاً؛ لأنّ المرأةَ والبيتَ في يدِ الرّجل، فكانت اليدُ شاهدةً بالملك؛ لأنّ الملكَ باليدِ إلا أنّه عارضه ما هو أَقوى منه، وهو ما يختصُّ بها.
(وإن مات أحدُهما واختلفت ورثتُه مع الآخر، فما يَصْلُحُ لهما فللباقي)؛ لأنّ اليدَ للحيِّ لا للميت.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: ما يَصْلُحُ لهما لورثةِ الزَّوج بعد موته لِقِيامهم مَقامَه، وسواءٌ اختلفا حالة قِيام النِّكاح أو بعد الفُرقة.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يُدفعُ إلى المرأةِ ما يُجهز به مِثْلُها، والباقي للزَّوْج مع يمينِه؛ لأنّ الظّاهرَ أنّها تأتي بالجِهاز، وهذا أَقوى من ظاهرِ الزَّوج فيبطله،
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: القولُ قولُ الزَّوج قبل الطَّلاق وبعده، إلا أنْ يأتي بشيء يسير يُكذِّبُه الظّاهر، وهو ما لا يَصِحُّ مَهْراً لها، وقيل: ما دون العَشرة، والأوّلُ أحسنُ.
ولهما: أنّ الظّاهرَ يشهد لمَن يَشْهدُ له مهرُ المِثل نظراً إلى المُعتاد، وإلى إنكار الأَولياء وتعبيرهم بدون ذلك، والقولُ في الدَّعوى قولُ مَن يشهد له الظَّاهر، فيُصار إليه.
قال: (وإن اختلفا في مَتاعِ البيت فما يَصلحُ للنِّساء): كالمُقَنَّعة والدُّولاب وأَشباهه، (فللمرأةِ) بشهادةِ الظّاهر، (وما يَصلح للرِّجال): كالعِمامة والقَلَنْسُوة ونحوه، (فللرَّجل)، وما يَصْلُحُ لهما: كالأَواني والبُسُطِ ونَحوهما فللرَّجل أيضاً؛ لأنّ المرأةَ والبيتَ في يدِ الرّجل، فكانت اليدُ شاهدةً بالملك؛ لأنّ الملكَ باليدِ إلا أنّه عارضه ما هو أَقوى منه، وهو ما يختصُّ بها.
(وإن مات أحدُهما واختلفت ورثتُه مع الآخر، فما يَصْلُحُ لهما فللباقي)؛ لأنّ اليدَ للحيِّ لا للميت.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: ما يَصْلُحُ لهما لورثةِ الزَّوج بعد موته لِقِيامهم مَقامَه، وسواءٌ اختلفا حالة قِيام النِّكاح أو بعد الفُرقة.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يُدفعُ إلى المرأةِ ما يُجهز به مِثْلُها، والباقي للزَّوْج مع يمينِه؛ لأنّ الظّاهرَ أنّها تأتي بالجِهاز، وهذا أَقوى من ظاهرِ الزَّوج فيبطله،