تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدّعوى
فصلٌ
في دعوى النَّسب
اعلم أنّ الدَّعوى ثلاثة:
1.دعوةُ استيلاد.
2.ودعوةُ تحرير، وهي دعوة الملك.
3.ودعوةُ شبهة الملك.
فالأُولى: أن يدَّعي نَسَبَ ولد عَلِق في ملكه يقيناً، كما إذا جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر، ويصحُّ في الملكِ وغيرِ الملك كما إذا باعه، ويستندُ إلى وقتِ العلوقِ احتيالاً لثبوت النَّسب تصحيحاً لدعواه.
ويوجب فسخ ما جرى من العقود: كبيعِهِ أُمّ الوَلد إن كان الولدُ مَحلّاً
للنَّسب، ويُجعل مُعترِفاً بالوطءِ من وقتِ العلوق، وأُمومية الولد تتبع النَّسب؛ لأنّ المقصودَ ثبوت النَّسب لا أُموميّة الولد، وهو تبعٌ له، ألا تَرَى أنّها تُضاف إليه، فيُقال: أمّ ولدِه، وتستفيد العتق من جهته، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أعتقها ولدها» (¬1)، ولهذا ثبتت له حقيقة الحريّة، ولها حقُّ الحريّة.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «أعتقها ولدها» في سنن ابن ماجة2: 841، والمستدرك2: 23، وسنن الدارقطني5: 231، قال
ابن القطان: له إسناد جيد. ورواه ابن حزم بإسناد صحيح وصححه، وله شواهد كثيرة. وينظر: الدراية2: 87، والخلاصة2: 464.
وعن عمر - رضي الله عنه - في أم الولد: «أعتقها ولدها، وإن كان سقطا» في مصنف ابن أبي شيبة4: 400.
في دعوى النَّسب
اعلم أنّ الدَّعوى ثلاثة:
1.دعوةُ استيلاد.
2.ودعوةُ تحرير، وهي دعوة الملك.
3.ودعوةُ شبهة الملك.
فالأُولى: أن يدَّعي نَسَبَ ولد عَلِق في ملكه يقيناً، كما إذا جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر، ويصحُّ في الملكِ وغيرِ الملك كما إذا باعه، ويستندُ إلى وقتِ العلوقِ احتيالاً لثبوت النَّسب تصحيحاً لدعواه.
ويوجب فسخ ما جرى من العقود: كبيعِهِ أُمّ الوَلد إن كان الولدُ مَحلّاً
للنَّسب، ويُجعل مُعترِفاً بالوطءِ من وقتِ العلوق، وأُمومية الولد تتبع النَّسب؛ لأنّ المقصودَ ثبوت النَّسب لا أُموميّة الولد، وهو تبعٌ له، ألا تَرَى أنّها تُضاف إليه، فيُقال: أمّ ولدِه، وتستفيد العتق من جهته، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أعتقها ولدها» (¬1)، ولهذا ثبتت له حقيقة الحريّة، ولها حقُّ الحريّة.
¬__________
(¬1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «أعتقها ولدها» في سنن ابن ماجة2: 841، والمستدرك2: 23، وسنن الدارقطني5: 231، قال
ابن القطان: له إسناد جيد. ورواه ابن حزم بإسناد صحيح وصححه، وله شواهد كثيرة. وينظر: الدراية2: 87، والخلاصة2: 464.
وعن عمر - رضي الله عنه - في أم الولد: «أعتقها ولدها، وإن كان سقطا» في مصنف ابن أبي شيبة4: 400.