تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدّعوى
والثَّانيةُ: أن يدّعي نَسَبَ ولدٍ عَلِق في غيرِ ملكه، فيصحُّ في الملك خاصّة، ولا يجب فسخ العَقد، ويعتق إن أمكن وإلا فلا.
والثَّالثةُ: أن يدّعي ولد جارية ولده، فيصحُّ بناءً على ولايتِهِ على ولدِه من وقتِ العلوقِ إلى وقتِ الدَّعوة؛ لأنّ شرطَ صحّةِ هذه الدَّعوةِ قيامُ ولاية تملّك الجارية من وقتِ العلوقِ إلى وقتِ الدَّعوة؛ لأنّه يتملَّكُها بالاستيلادِ مقتضى للوطءِ السَّابق.
ثمّ الأُولى أَوْلى؛ لأنّها تستندُ إلى وقت العلوق، والثَّانية تقتصر على الحال، والثَّانية أولى من الثَّالثة؛ لأنّ التَّحريرَ متى صحَّ من الابن بطلت ولاية الأب للتمليك؛ لفوات الشَّرط.
جئنا إلى مسائل الكتاب.
قال: (ولو باع جاريةً فولدت لأقلّ من ستّةِ أشهرٍ فادّعاه، فهو ابنُه، وهي أمُّ ولده، ويُفسخُ البيع ويُرَدُّ الثَّمن)، وهذا استحسانٌ، والقِياسُ أن دعواه باطلة؛ لوجود التَّناقض؛ لأنَ بيعَه دليلُ عبوديّة الولد.
والثَّالثةُ: أن يدّعي ولد جارية ولده، فيصحُّ بناءً على ولايتِهِ على ولدِه من وقتِ العلوقِ إلى وقتِ الدَّعوة؛ لأنّ شرطَ صحّةِ هذه الدَّعوةِ قيامُ ولاية تملّك الجارية من وقتِ العلوقِ إلى وقتِ الدَّعوة؛ لأنّه يتملَّكُها بالاستيلادِ مقتضى للوطءِ السَّابق.
ثمّ الأُولى أَوْلى؛ لأنّها تستندُ إلى وقت العلوق، والثَّانية تقتصر على الحال، والثَّانية أولى من الثَّالثة؛ لأنّ التَّحريرَ متى صحَّ من الابن بطلت ولاية الأب للتمليك؛ لفوات الشَّرط.
جئنا إلى مسائل الكتاب.
قال: (ولو باع جاريةً فولدت لأقلّ من ستّةِ أشهرٍ فادّعاه، فهو ابنُه، وهي أمُّ ولده، ويُفسخُ البيع ويُرَدُّ الثَّمن)، وهذا استحسانٌ، والقِياسُ أن دعواه باطلة؛ لوجود التَّناقض؛ لأنَ بيعَه دليلُ عبوديّة الولد.