تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدّعوى
ووجه الاستحسان: أنّ العلوقَ حَصَلَ في ملكِهِ يقيناً، والظّاهرُ عدم الزِّنا فيكون منه، ومبنى العُلُوق على الخَفاء، فلا تناقض فصحَّت دعواه، فيستندُ إلى وقتِ العلوق ويُفسخُ البيعُ؛ لما بيّنّا، ويُرَدُّ الثَّمنُ؛ لأنّه مقتضى فسخ البيع.
(ولا تُقبلُ دعوةُ المشتري معه)؛ لسبقها؛ لأنّها تستندُ إلى وقتِ العلوق، ولا كذلك دعوة المشتري.
قال: (فإن مات الولدُ ثمَّ ادّعاه)، يعني البائع، (لا يثبت الاستيلاد فيها.
فإن ماتت الأمُّ ثمّ ادّعاه يثبتُ نسبُه)؛ لما تقدَّم أنّ أُموميّةَ الولدِ تبعٌ للنَّسب، قال: (ويُرَدُّ كلُّ الثَّمن).
وقالا: يردُّ حصّةَ الولدِ خاصّة بناءً على أنّ أمَّ الولدِ غيرُ متقوّمةٍ في العقدِ والغصبِ عنده، وعندهما: متقومة فيضمنها.
وكذا لو ادّعاه بعدما أَعتقه المشتري لا يصحُّ، وبعد إعتاقها يصحّ؛ لأنّ الامتناعَ في الأُمِّ لا يوجب الامتناعَ في الولدِ: كولدِ المغرورِ المستولدِ بالنِّكاح.
ولا كذلك بالعكس.
وإذا صَحَّت الدَّعوةُ بعد إعتاقِها ثَبَتَ النَّسب وفُسِخ العقدُ ورُدَّ الثَّمن على ما مرّ، وإنّما كان إعتاق الولد مانعاً؛ لأنّ العتق لا يحتمل النَّقض:
(ولا تُقبلُ دعوةُ المشتري معه)؛ لسبقها؛ لأنّها تستندُ إلى وقتِ العلوق، ولا كذلك دعوة المشتري.
قال: (فإن مات الولدُ ثمَّ ادّعاه)، يعني البائع، (لا يثبت الاستيلاد فيها.
فإن ماتت الأمُّ ثمّ ادّعاه يثبتُ نسبُه)؛ لما تقدَّم أنّ أُموميّةَ الولدِ تبعٌ للنَّسب، قال: (ويُرَدُّ كلُّ الثَّمن).
وقالا: يردُّ حصّةَ الولدِ خاصّة بناءً على أنّ أمَّ الولدِ غيرُ متقوّمةٍ في العقدِ والغصبِ عنده، وعندهما: متقومة فيضمنها.
وكذا لو ادّعاه بعدما أَعتقه المشتري لا يصحُّ، وبعد إعتاقها يصحّ؛ لأنّ الامتناعَ في الأُمِّ لا يوجب الامتناعَ في الولدِ: كولدِ المغرورِ المستولدِ بالنِّكاح.
ولا كذلك بالعكس.
وإذا صَحَّت الدَّعوةُ بعد إعتاقِها ثَبَتَ النَّسب وفُسِخ العقدُ ورُدَّ الثَّمن على ما مرّ، وإنّما كان إعتاق الولد مانعاً؛ لأنّ العتق لا يحتمل النَّقض: