تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الدّعوى
وإن لم تُعْلَمْ مُدّةُ الولادة بعد البَيع لا تصحُّ دعوة البائع إلا بتصديق المشتري؛ لوقوع الشَّكِّ في وقتِ العلوق، وتصحُّ دعوة المشتري؛ لأنّه يُنكر فسخَ البيع، ولا حجّة للبائع.
وإن ادَّعياه لا تصحُّ واحدةٌ منهما للشَّكّ.
والمسلمُ والذَّميُّ والحربيُّ والمكاتبُ في ذلك سواء.
وإن ادّعى البائعُ قبل الولادة فهو موقوف، فإنّ وَلَدَ حَيّاً صحّت وإلا فلا.
ولو اشتراها حُبْلى ثمّ باعها لا تصحّ دعواه، وإن اختلفا، فالقول للبائع؛ لأنّه المتمكن من وطئها.
وإن حَبِلَت أُمُّة في ملكِ رجل فباعها وتداولتها الأيدي، ثم رَجَعَت إلى الأَوَّل فولدت في يده وادّعاه ثَبَتَ نسبُه منه وبَطَلَت البيوعُ كلُّها وتراجعوا الأثمان؛ لما بيّنّا.
ولو لم يكن أصلُ الحمل عنده لم تبطل العقود.
قال: (ومَن ادّعى نسبَ أَحدِ التَّوأمين ثَبَتَ نسبُهما منه)؛ لأنّهما خُلقا من ماءٍ واحدٍ؛ لأنّه اسمٌ لولدين وُلدا ليس بينهما ستّة أشهر، فاستحال انعلاق الثّاني من ماء آخر، فإذا ثَبَتَ نسبُ أحدِهما ثَبَتَ نسبُ الآخر، ويبطل ما جَرَى فيه من العُقُود من بيعٍ وعتقٍ وغيرِ ذلك.
وإن ادَّعياه لا تصحُّ واحدةٌ منهما للشَّكّ.
والمسلمُ والذَّميُّ والحربيُّ والمكاتبُ في ذلك سواء.
وإن ادّعى البائعُ قبل الولادة فهو موقوف، فإنّ وَلَدَ حَيّاً صحّت وإلا فلا.
ولو اشتراها حُبْلى ثمّ باعها لا تصحّ دعواه، وإن اختلفا، فالقول للبائع؛ لأنّه المتمكن من وطئها.
وإن حَبِلَت أُمُّة في ملكِ رجل فباعها وتداولتها الأيدي، ثم رَجَعَت إلى الأَوَّل فولدت في يده وادّعاه ثَبَتَ نسبُه منه وبَطَلَت البيوعُ كلُّها وتراجعوا الأثمان؛ لما بيّنّا.
ولو لم يكن أصلُ الحمل عنده لم تبطل العقود.
قال: (ومَن ادّعى نسبَ أَحدِ التَّوأمين ثَبَتَ نسبُهما منه)؛ لأنّهما خُلقا من ماءٍ واحدٍ؛ لأنّه اسمٌ لولدين وُلدا ليس بينهما ستّة أشهر، فاستحال انعلاق الثّاني من ماء آخر، فإذا ثَبَتَ نسبُ أحدِهما ثَبَتَ نسبُ الآخر، ويبطل ما جَرَى فيه من العُقُود من بيعٍ وعتقٍ وغيرِ ذلك.