تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
وعليه الإجماع.
ولأنّه خبرٌ صَدَرَ عن صِدْق؛ لعدم التُّهمة؛ إذ المال محبوبٌ طبعاً، فلا يُكذَّب في الإقرار به لغيره، وهو حجّةٌ مظهرةٌ للحقّ، ملزمةٌ للحال، حتى لو أَقرَّ بدينٍ أو عينٍ على أنّه بالخيارِ ثلاثةَ أيّام لزم المال، وبَطَلَ الخِيار وإن صدَّقه المُقَرُّ له في الخِيار؛ لأنّ الخِيارَ للفسخ، وهو لا يحتمل الفَسخ؛ لأنّه إخبارٌ، والفَسخُ يَرِدُ على العَقود، ولأنّ حكمَه ظُهور الحقّ، وهو لا يَحْتملُ الفَسخَ.
وشَرْطُه: كونُ المقرِّ به ممَّا يجب تسليمُه إلى المُقَرِّ له حتى لو أَقَرَّ بكفِّ تراب أو حبَّةِ حنطةٍ لا يصحُّ.
وحُكمُه: ظُهورُ المُقرِّ به؛ لأنّه إخبارٌ عن كائن سابق حتى لو أَقَرَّ لغيره بمال، والمُقرُّ له يَعْلَمُ كَذِبَه لا يحلُّ له أخذه على كُره منه، إلا أن يُعطيه بطيبةٍ نفس منه، فحينئذٍ يكون تمليكاً مبتدأً كالهِبة.
ولأنّه خبرٌ صَدَرَ عن صِدْق؛ لعدم التُّهمة؛ إذ المال محبوبٌ طبعاً، فلا يُكذَّب في الإقرار به لغيره، وهو حجّةٌ مظهرةٌ للحقّ، ملزمةٌ للحال، حتى لو أَقرَّ بدينٍ أو عينٍ على أنّه بالخيارِ ثلاثةَ أيّام لزم المال، وبَطَلَ الخِيار وإن صدَّقه المُقَرُّ له في الخِيار؛ لأنّ الخِيارَ للفسخ، وهو لا يحتمل الفَسخ؛ لأنّه إخبارٌ، والفَسخُ يَرِدُ على العَقود، ولأنّ حكمَه ظُهور الحقّ، وهو لا يَحْتملُ الفَسخَ.
وشَرْطُه: كونُ المقرِّ به ممَّا يجب تسليمُه إلى المُقَرِّ له حتى لو أَقَرَّ بكفِّ تراب أو حبَّةِ حنطةٍ لا يصحُّ.
وحُكمُه: ظُهورُ المُقرِّ به؛ لأنّه إخبارٌ عن كائن سابق حتى لو أَقَرَّ لغيره بمال، والمُقرُّ له يَعْلَمُ كَذِبَه لا يحلُّ له أخذه على كُره منه، إلا أن يُعطيه بطيبةٍ نفس منه، فحينئذٍ يكون تمليكاً مبتدأً كالهِبة.