تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
(ولو ثَلَّثَ) بغير واو (فكذلك)؛ لأنّه لا نظير له سواه.
(ولو قال: كذا وكذا، فأحدَ وعشرون)؛ لأنّه نظيرُه من المفسَّر.
(ولو ثَلَّثَ بالواو تُزاد مئة، ولو رَبَّعَ تُزاد ألفٌ) اعتباراً بالنَّظير من المُفَسَّر.
(وكذلك كلُّ مَكيل ومَوزون).
وهذا كلُّه إذا ذكر الدِّرهمَ بالنَّصب، وإن ذَكَرَه بالخفض بأن قال: كذا درهم عن محمّد - رضي الله عنه - مئة درهم؛ لأنّ أقلَّ عددٍ يُذكر الدِّرهم عَقيبه بالخَفْض مئةٌ، فإن قال: كذا كذا درهم يلزمه مئتا درهم.
ولو قال: كذا كذا ديناراً أو درهماً، فعليه أحدَ عشرَ منهما بالسَّوية عَمَلاً بالشَّركة.
ولو قال: عَشرةٌ ونَيِّفٌ، فالبَيانُ في النَّيِّفِ إليه.
ويُقبلُ تفسيرُه في أقلَّ من درهم؛ لأنّه عبارةٌ عن مطلق الزِّيادة، يُقال: نَيِّفٌ على الشَّيئين إذا زادَ عليهما.
ولو قال: عليَّ بضعةٌ وعشرون، فالبِضْعُ ثلاثة فَصاعداً.
(ولو قال: مئةٌ ودرهمٌ، فالكلُّ دراهم.
وكذا كلُّ ما يُكال ويُوزن.
(ولو قال: كذا وكذا، فأحدَ وعشرون)؛ لأنّه نظيرُه من المفسَّر.
(ولو ثَلَّثَ بالواو تُزاد مئة، ولو رَبَّعَ تُزاد ألفٌ) اعتباراً بالنَّظير من المُفَسَّر.
(وكذلك كلُّ مَكيل ومَوزون).
وهذا كلُّه إذا ذكر الدِّرهمَ بالنَّصب، وإن ذَكَرَه بالخفض بأن قال: كذا درهم عن محمّد - رضي الله عنه - مئة درهم؛ لأنّ أقلَّ عددٍ يُذكر الدِّرهم عَقيبه بالخَفْض مئةٌ، فإن قال: كذا كذا درهم يلزمه مئتا درهم.
ولو قال: كذا كذا ديناراً أو درهماً، فعليه أحدَ عشرَ منهما بالسَّوية عَمَلاً بالشَّركة.
ولو قال: عَشرةٌ ونَيِّفٌ، فالبَيانُ في النَّيِّفِ إليه.
ويُقبلُ تفسيرُه في أقلَّ من درهم؛ لأنّه عبارةٌ عن مطلق الزِّيادة، يُقال: نَيِّفٌ على الشَّيئين إذا زادَ عليهما.
ولو قال: عليَّ بضعةٌ وعشرون، فالبِضْعُ ثلاثة فَصاعداً.
(ولو قال: مئةٌ ودرهمٌ، فالكلُّ دراهم.
وكذا كلُّ ما يُكال ويُوزن.