تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
ولو قال: لفلانٍ عليَّ ألفُ درهم يا فلانُ إلا عشرةً صحَّ الاستثناء؛ لأنّ النّداءَ لتنبيه المخاطب، وأنَّه محتاجٌ إليه لتأكيد ذلك، فلا يكون فاصِلاً.
ولو قال: له عَليَّ ألفُ درهم فاشهدوا عليَّ بذلك إلا عشرة دراهم لا يصحُّ الاستثناء؛ لأنَّ الإشهادَ يكون بعد تمام الإقرار، فكان الإشهاد بعد التَّمام.
قال: (وإن قال: مُتصلاً بإقرارِه إن شاء الله بَطَلَ إقراره)؛ لما رَوَينا.
(وكذلك إن عَلَّقه بمشيئةِ مَن لا تُعرَفُ مَشيئتُه: كالجنِّ والمَلائكة)؛ لأنّ الأصلَ بَراءةُ الذِّمم فلا يَثْبُتُ بالشَّكِّ.
وإن قال: إن شاء فلان فشاء لا يَلْزَمُه شيءٌ؛ لأنّ مشيئةَ فلان لا تُوجِبُ الملك، وكذلك إن جاء المطر أو هَبَّت الرِّيح أو كان كذا؛ لما بَيَّنّا.
قال: (ومَن أَقرَّ بمائةِ دِرْهم إلا ديناراً، أو إلا قَفيز حنطةٍ لزمه المئة، إلا قيمة الدِّينار أو القَفيز، وكذلك كلُّ ما يُكالُ أو يُوزَنُ أو يُعَدُّ.
ولو استثنى ثَوْباً أو شاةً أو داراً لا يَصِحُّ).
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: لا يَصِحُّ في الكلِّ؛ لأنَّ المستثنى غيرُ داخلٍ في الإيجاب، والاستثناءُ ما لولاه لدخل تحت المستثنى منه، فلا يكون استثناء.
ولهما: أنّ ما يجبُ في الذِّمّة كلُّه كجنسٍ واحدٍ نَظَراً إلى المقصودِ، وهو الثَّمنيّةُ التي يُتَوسَّلُ بها إلى الأَعيان.
ولو قال: له عَليَّ ألفُ درهم فاشهدوا عليَّ بذلك إلا عشرة دراهم لا يصحُّ الاستثناء؛ لأنَّ الإشهادَ يكون بعد تمام الإقرار، فكان الإشهاد بعد التَّمام.
قال: (وإن قال: مُتصلاً بإقرارِه إن شاء الله بَطَلَ إقراره)؛ لما رَوَينا.
(وكذلك إن عَلَّقه بمشيئةِ مَن لا تُعرَفُ مَشيئتُه: كالجنِّ والمَلائكة)؛ لأنّ الأصلَ بَراءةُ الذِّمم فلا يَثْبُتُ بالشَّكِّ.
وإن قال: إن شاء فلان فشاء لا يَلْزَمُه شيءٌ؛ لأنّ مشيئةَ فلان لا تُوجِبُ الملك، وكذلك إن جاء المطر أو هَبَّت الرِّيح أو كان كذا؛ لما بَيَّنّا.
قال: (ومَن أَقرَّ بمائةِ دِرْهم إلا ديناراً، أو إلا قَفيز حنطةٍ لزمه المئة، إلا قيمة الدِّينار أو القَفيز، وكذلك كلُّ ما يُكالُ أو يُوزَنُ أو يُعَدُّ.
ولو استثنى ثَوْباً أو شاةً أو داراً لا يَصِحُّ).
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: لا يَصِحُّ في الكلِّ؛ لأنَّ المستثنى غيرُ داخلٍ في الإيجاب، والاستثناءُ ما لولاه لدخل تحت المستثنى منه، فلا يكون استثناء.
ولهما: أنّ ما يجبُ في الذِّمّة كلُّه كجنسٍ واحدٍ نَظَراً إلى المقصودِ، وهو الثَّمنيّةُ التي يُتَوسَّلُ بها إلى الأَعيان.