تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الإقرار
وإن قال له: العبدُ في يدِك وما بعتُك غيره لزمه المال؛ لأنّه إقرارٌ به عند سلامة العبد، وقد سَلِم.
ولو قال: العبدُ عبدي ما بعتُكَه لا يَلْزَمُه شيءٌ؛ لأنّه إنّما أقرَّ بالمال عِوَضاً عن هذا العبد، فلا يلزمه دونه.
ولو قال: إنّما بعتُك غيره يتحالفان على ما مَرّ.
قال: (وإن قال: من ثَمَنِ خمرٍ أو خنزيرٍ لزمته).
وقالا: لا يَلْزَمُه إن وَصَل؛ لأنّ بآخر كلامه ظَهَرَ أنّه ما أراد الإيجاب كقوله: إن شاء الله تعالى.
وله: أنّ هذا رجوعٌ فلا يُقْبَلُ؛ لأنّ ثمنَهما لا يكون واجباً، وما ذكرا فهو تَعْليقٌ، وهذا إبطالٌ.
(ولو قال: من ثَمَنِ مَتاعٍ أو أقرضني ثمّ قال: هي زُيُوفٌ (¬1) أو نَبَهرجةٌ (¬2)، وقال المُقَرُّ له: جيادٌ، فهي جيادٌ).
¬__________
(¬1) وهي المغشوشةُ التي يتجوّز بها التجّار، ويردّها بيت المال، كما في رد المحتار 3: 133.
(¬2) وهي ما يرده التجار: أي المتشدد منهم، والمسهل منهم يقبلها، كما في رد المحتار 3: 133.
ولو قال: العبدُ عبدي ما بعتُكَه لا يَلْزَمُه شيءٌ؛ لأنّه إنّما أقرَّ بالمال عِوَضاً عن هذا العبد، فلا يلزمه دونه.
ولو قال: إنّما بعتُك غيره يتحالفان على ما مَرّ.
قال: (وإن قال: من ثَمَنِ خمرٍ أو خنزيرٍ لزمته).
وقالا: لا يَلْزَمُه إن وَصَل؛ لأنّ بآخر كلامه ظَهَرَ أنّه ما أراد الإيجاب كقوله: إن شاء الله تعالى.
وله: أنّ هذا رجوعٌ فلا يُقْبَلُ؛ لأنّ ثمنَهما لا يكون واجباً، وما ذكرا فهو تَعْليقٌ، وهذا إبطالٌ.
(ولو قال: من ثَمَنِ مَتاعٍ أو أقرضني ثمّ قال: هي زُيُوفٌ (¬1) أو نَبَهرجةٌ (¬2)، وقال المُقَرُّ له: جيادٌ، فهي جيادٌ).
¬__________
(¬1) وهي المغشوشةُ التي يتجوّز بها التجّار، ويردّها بيت المال، كما في رد المحتار 3: 133.
(¬2) وهي ما يرده التجار: أي المتشدد منهم، والمسهل منهم يقبلها، كما في رد المحتار 3: 133.