أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الشَّهادات

قال: (ويَقُولُ في السَّرقةِ: أَخَذَ المالَ) إحياءً لحقِّ المسروق منه، (ولا يَقُول: سَرَقَ) إقامةً لحِسْبةِ السِّتر.
قال: (ولا يُقْبَلُ على الزِّنا إلا شهادةُ أَرْبعةٍ من الرِّجال)؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ} [النور: 4]، وقوله: {فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ} [النِّساء: 15]، وقال - صلى الله عليه وسلم - للذي قَذَفَ زَوْجتَه: «ائتني بأَربعةٍ يشهدون، وإلا فضرب في ظهرك» (¬1).
قال: (وباقي الحُدود والقِصاص شَهادةُ رجلين)، قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة: 282]،وقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق: 2]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يَمينُه» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «إن أوَّل لعان كان في الإسلام أن هلال ابن أمية قذف شريك ابن السَّحماء بامرأته، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره بذلك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك» في سنن النسائي الكبرى5: 280، وصحيح ابن حبان10: 302.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أنّ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً، ينطلق يلتمس البيِّنة؟ فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك» في صحيح البخاري3: 178.
(¬2) سبق تخريجه قبل صفحات في بداية الكتاب.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 2817