تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الشَّهادات
ولا تُقْبَلُ شَهادة النِّساء في الحُدُود والقِصاص، قال الزُّهري - رضي الله عنه -: «مَضَت السُّنّة من لدنِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخَليفتين بعده أن لا تُقْبَلَ شَهادة النِّساء في الحدودِ والقِصاص» (¬1).
قال: (وما سواهما من الحُقوقِ تُقْبَلُ فيها شهادةُ رجلين أو رجلٍ وامرأتين)، قال تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282]، وأنّه مَذْكورٌ في سياق المُداينات بالأَجل فتُقْبَلُ فيها، وعن عُمر - رضي الله عنه - أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «أجازَ شهادةَ النِّساء في النِّكاح» (¬2)؛ ولأنّها من أهل الشَّهادة بالآية، فتُقْبَلُ شهادتُها لوجودِ المشاهدةِ والحفظِ والأداءِ كالرَّجل، وزيادة النِّسيان
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة5: 533.
وعن علي - رضي الله عنه -: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود، والدماء» في مصنف عبد الرزاق8: 329.
وعن الشَّعبي، قال: «لا تجوز شهادة النساء على الحدود» في سنن سعيد بن منصور1: 257.
(¬2) فعن إبراهيم: «أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة» في موطأ محمد1: 180، وسنن الدارقطني5: 417.
وعن الزهري في رجل خطب امرأة إلى وليها فزوجها بشهادة رجل وامرأتين، فقال: «إن أعلموا ذلك، فإنا نراه نكاحاً جائزاً إذا أعلنوه ولم يسروه» في مصنف عبد الرزاق6: 196.
وعن عمر - رضي الله عنه -: «أنّه أجاز شهادة النِّساء مع الرجل في النّكاح» في سنن سعيد بن منصور1: 256، ومعرفة السنن10: 57.
قال: (وما سواهما من الحُقوقِ تُقْبَلُ فيها شهادةُ رجلين أو رجلٍ وامرأتين)، قال تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: 282]، وأنّه مَذْكورٌ في سياق المُداينات بالأَجل فتُقْبَلُ فيها، وعن عُمر - رضي الله عنه - أنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «أجازَ شهادةَ النِّساء في النِّكاح» (¬2)؛ ولأنّها من أهل الشَّهادة بالآية، فتُقْبَلُ شهادتُها لوجودِ المشاهدةِ والحفظِ والأداءِ كالرَّجل، وزيادة النِّسيان
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة5: 533.
وعن علي - رضي الله عنه -: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود، والدماء» في مصنف عبد الرزاق8: 329.
وعن الشَّعبي، قال: «لا تجوز شهادة النساء على الحدود» في سنن سعيد بن منصور1: 257.
(¬2) فعن إبراهيم: «أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة» في موطأ محمد1: 180، وسنن الدارقطني5: 417.
وعن الزهري في رجل خطب امرأة إلى وليها فزوجها بشهادة رجل وامرأتين، فقال: «إن أعلموا ذلك، فإنا نراه نكاحاً جائزاً إذا أعلنوه ولم يسروه» في مصنف عبد الرزاق6: 196.
وعن عمر - رضي الله عنه -: «أنّه أجاز شهادة النِّساء مع الرجل في النّكاح» في سنن سعيد بن منصور1: 256، ومعرفة السنن10: 57.