تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الشَّهادات
قال: (ويُقْتَصَرُ في المسلمِ على ظاهرِ عدالتِهِ إلا في الحدودِ والقِصاص، فإن طَعَنَ فيه الخَصمُ سألَ عنه.
وقالا: يَسأل عنهم في جَميع الحُقوق سِرّاً وعَلانية، وعليه الفتوى) (¬1).
وجه قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عدولٌ بعضُهم على بعض إلا محدوداً في قَذْف» (¬2)، وفي كتاب عُمر - رضي الله عنه -: «المسلمون عدولٌ بعضُهم على بعض إلا محدوداً حَقّاً أو مُجرَّباً عليه شهادةُ زور أو ظَنيناً في ولاءِ أو قرابة» (¬3)، ولأنّ العَدالةَ هي الأصل؛ لأنّه وُلِدَ غيرَ فاسق، والفِسْقُ أمرٌ طارئ مَظنون، فلا يجوز تركُ الأصل بالظَّنِّ.
¬__________
(¬1) والفتوى اليوم على قولهما; لأنَّ الفسادَ في هذا العصر أَكثر، كما في التبيين 4: 211، قال في الهداية: وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان، والفتوى على قولهما في هذا الزمان، ومثلُه في الجواهر وشرح الإسبيجابي وشرح الزاهدي والينابيع، وقال الصدر الشهيد في الكبرى: والفتوى اليوم على قولهما، ومثله في شرح المنظومة للسديدي والحقائق وقاضي خان ومختار النوازل والاختيار والبرهاني وصدر الشريعة، وتمامه في التصحيح، كما في اللباب 2: 252.
(¬2) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدوداً في فرية» في مصنف ابن أبي شيبة 5: 76، وسنن البيهقي الكبير 10: 155.
(¬3) سبق تخريجه في معرفة السنن 14: 240، وسنن الدارقطني 5: 367.
وقالا: يَسأل عنهم في جَميع الحُقوق سِرّاً وعَلانية، وعليه الفتوى) (¬1).
وجه قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عدولٌ بعضُهم على بعض إلا محدوداً في قَذْف» (¬2)، وفي كتاب عُمر - رضي الله عنه -: «المسلمون عدولٌ بعضُهم على بعض إلا محدوداً حَقّاً أو مُجرَّباً عليه شهادةُ زور أو ظَنيناً في ولاءِ أو قرابة» (¬3)، ولأنّ العَدالةَ هي الأصل؛ لأنّه وُلِدَ غيرَ فاسق، والفِسْقُ أمرٌ طارئ مَظنون، فلا يجوز تركُ الأصل بالظَّنِّ.
¬__________
(¬1) والفتوى اليوم على قولهما; لأنَّ الفسادَ في هذا العصر أَكثر، كما في التبيين 4: 211، قال في الهداية: وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان، والفتوى على قولهما في هذا الزمان، ومثلُه في الجواهر وشرح الإسبيجابي وشرح الزاهدي والينابيع، وقال الصدر الشهيد في الكبرى: والفتوى اليوم على قولهما، ومثله في شرح المنظومة للسديدي والحقائق وقاضي خان ومختار النوازل والاختيار والبرهاني وصدر الشريعة، وتمامه في التصحيح، كما في اللباب 2: 252.
(¬2) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا محدوداً في فرية» في مصنف ابن أبي شيبة 5: 76، وسنن البيهقي الكبير 10: 155.
(¬3) سبق تخريجه في معرفة السنن 14: 240، وسنن الدارقطني 5: 367.