أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الشَّهادات

قال: (وتَكفي تَزْكيةُ الواحد).
وعن محمّد - رضي الله عنه -: اثنين، وهو أولى، وكذلك المُتَرجم ورسول القاضي إلى المُزكين.
لمحمّد - رضي الله عنه -: أنّ حكمَ القاضي مبنيٌّ على العدالةِ وذلك بالتَّزْكية، فيُشْتَرطُ الإثنان كالشَّهادة، ويُشترطُ عنده ذكورة المزكي في الحُدود، والأَربعةُ في شهودِ الزِّنا؛ لما بيَّنّا.
ولهما: أنّها ليست في معنى الشَّهادة، حتى لا يُشترط فيها لفظة الشَّهادة ومجلس الحكم، واشتراطُ العَدَد في الشَّهادة تعبديٌّ فلا يَتَعَدّاها.
فصل
(ويجوز أن يَشْهَدَ بكلِّ ما سَمِعَه، أو أَبْصَرَه من الحقوقِ والعقودِ وإن لم يشهد عليه)؛ لأنّه عَلِمَ الموجب وتيقَّنه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن علمت مثل الشَّمس فاشهد» (¬1)، ويقول: أشهد بكذا؛ لأنّه عِلِمَه، ولا يقول: أشهدني فإنّه كَذِبٌ.
قال: (إلاّ الشَّهادةَ على الشَّهادةِ فإنّه لا يجوز أن يَشْهَدَ على شهادةِ غيرِه ما لم يُشْهِدْهُ)؛ لأنّ الشَّهادةَ ليست مُوجِبةً إلا بالنَّقل إلى مجلس الحكم، ولا يكون ذلك إلا بالتَّحمُّل.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذا الشمس» في المستدرك4: 110، وصححه.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 2817