اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الشَّهادات

واشترط بعضُهم رجلين أو رجلاً وامرأتين.
وقيل: يكتفي في الموتِ بشهادةِ الواحدِ؛ لأنّه قلَّ ما يَحْضُرُه غيرُ الواحد.
وإذا رأى رَجُلاً يجلسُ للقضاء ويَدخلُ عليه الخُصوم حَلَّ له الشَّهادةُ بولايتِهِ.
وكذا إذا رأى رَجُلاً وامرأةً يَسْكنان في بيتٍ واحدٍ ويَتَعاشران مُعاشرةَ الأزواج حَلَّ له الشَّهادةُ بالنِّكاح بينهما، كما إذا رأى عَيْناً في يدِ رجل.
وأمّا الوقفُ، فالصَّحيحُ (¬1) ما ذكرنا: أنّه يجوز على أصلِه دون شَرْطِهِ؛
لأنّ الأصلَ هو الذي يشتهرُ، فلو لم تجز الشَّهادةُ عليه أدَّى إلى استهلاكِ الأوقافِ القديمةِ.
وكذلك الوَلَاءُ عند أبي يوسف - رضي الله عنه - كما في النَّسب، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النَّسب» (¬2)، ولأنا نَشْهَدُ أنّ ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبلالاً مَوْلى أبي بكر - رضي الله عنه - إلى غير ذلك، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومُحمَّدٍ - رضي الله عنهم -؛ لأنّ الخبرَ
¬__________
(¬1) وصححه في المبسوط16: 150، والغرر2: 138، واختاره في المحيط2: 375، والملتقى2: 192، والتنوير5: 471، وغيرها.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الولاءُ لحمةٌ كلحمة النَّسب، لا يُباع ولا يُوهب» في صحيح ابن حبان11: 326، والمستدرك4: 379، والمعجم الأوسط2: 82، ومعجم الشيوخ1: 312، وسنن البيهقي6: 240.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 2817