اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الشَّهادات

وكذلك إن كانا صَغيرين لا يُعَبِّران عن أنفسِهما يجوز أن يَشْهَدَ، وإن لم يَعْرِفْ رِقَّهما؛ لأنّه لا يَدَ لهما، بخلافِ الكبيرين.
قال: (وإذا رأى الشَّاهدُ خَطَّه لا يَشْهَدُ ما لم يذكر الحادثة)، وهكذا القاضي والرَّاوي؛ لأنّ الخَطَّ يُشْبِهُ الخَطَّ فلا يحصلُ العلم، قالوا: وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقيل: هو إجماعٌ.
وإنّما الخِلافُ إذا وَجَدَ القاضي القَضية في ديوانِهِ تحت خَتْمِهِ، وكذا إذا رأى الشَّاهدُ رقمَ شهادتِهِ عنده تحت خَتْمِه، وكذلك الرَّاوي، فيجوز عندهما، وإن لم يَذْكُرْ الحادثة؛ لوقوع الأَمْن من الزِّيادة والنُّقصان.
أمّا ما كان في الصَّكِّ بيَدِ الخَصْم وليس عنده نُسْخَتُه لا يجوز؛ لما بيَّنّا.
وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لا يجوز ما لم يذكر الحادثة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن عَلِمْتَ مثل الشَّمس فاشهد وإلا فدع» (¬1)، ولا عِلْمَ مع النِّسيان.
وشَرْطُ حِلّ الرِّواية عنده أن يحفظ من حين سَمِع إلى أن يَرْوي؛ ولهذا قَلَّت رواية أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وكذا إذا ذَكَرَ المَجْلِس الذي كان فيه الحادثة أو أَخْبره بها مَن يثق به لا يَحِلّ له ما لم يَذْكُرها.
قال: (وشاهد الزُّور يُشَهَّرُ ولا يُعزَّرُ).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه في بداية كتاب الشهادات.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 2817