تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الشَّهادات
بخلاف عدم قَبول شهادة الرُّوم على الهند، وبالعكس لانقطاعِ الولايةِ باختلافِ الدَّارين، وبخلاف المرتدّ؛ لأنّه لا ولايةَ له على أحدٍ.
(ولا تُقبلُ شَهادةُ المستأمن على الذِّميّ)؛ لعدم الولاية.
(وتُقبلُ شَهادةُ الذِّميِّ عليه)؛ لأنّ ولايتَه ثابتةٌ في دارنا على نفسِهِ وأولادِهِ الصِّغار، فتكون ثابتةً في جنسِهِ.
قال: (وتُقبلُ شَهادةُ الأَقلفِ) (¬1)؛ لأنّ تركَ السُّنّة لا يوجب الفسق، إلا إذا تَرَكَه رغبةً عن السُّنّة.
ولو تركه بعدما كَبُر لا يَفْسُقُ؛ لأنّه تركه صيانةً لمهجتِهِ لا رغبةً عن السُّنة.
قال: (والخَصيِّ)؛ لأنّه قُطِع عضوٌ منه، فصار كغيره من الأعضاء،
¬__________
(¬1) أي من لم يختن؛ لأنَّ الختان سنة عند علمائنا، وترك السنة لا يُخِلُّ بالعدالة، إلا إذا تركها استخفافاً بالدين، فإنَّه لا يبقى حينئذٍ عدلاً بل مسلماً، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - لم يقدّر له وقتاً مُعيّناً؛ إذ المقادير بالشرع ولم يرد في ذلك نصّ ولا إجماع، والمتأخرون بعضُهم قدّره من سبع سنين إلى عشر، وبعضُهم اليوم السابع من ولادته أو بعده، كما في العناية7: 421.
(ولا تُقبلُ شَهادةُ المستأمن على الذِّميّ)؛ لعدم الولاية.
(وتُقبلُ شَهادةُ الذِّميِّ عليه)؛ لأنّ ولايتَه ثابتةٌ في دارنا على نفسِهِ وأولادِهِ الصِّغار، فتكون ثابتةً في جنسِهِ.
قال: (وتُقبلُ شَهادةُ الأَقلفِ) (¬1)؛ لأنّ تركَ السُّنّة لا يوجب الفسق، إلا إذا تَرَكَه رغبةً عن السُّنّة.
ولو تركه بعدما كَبُر لا يَفْسُقُ؛ لأنّه تركه صيانةً لمهجتِهِ لا رغبةً عن السُّنة.
قال: (والخَصيِّ)؛ لأنّه قُطِع عضوٌ منه، فصار كغيره من الأعضاء،
¬__________
(¬1) أي من لم يختن؛ لأنَّ الختان سنة عند علمائنا، وترك السنة لا يُخِلُّ بالعدالة، إلا إذا تركها استخفافاً بالدين، فإنَّه لا يبقى حينئذٍ عدلاً بل مسلماً، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - لم يقدّر له وقتاً مُعيّناً؛ إذ المقادير بالشرع ولم يرد في ذلك نصّ ولا إجماع، والمتأخرون بعضُهم قدّره من سبع سنين إلى عشر، وبعضُهم اليوم السابع من ولادته أو بعده، كما في العناية7: 421.