أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الشَّهادات

وعن عليٍّ - رضي الله عنه -: «لا تجوز على شَهادة رجلٍ إلا شَهادة رجلين» (¬1).
قال: (ويجوز شَهادة رجلين على شَهادة رَجُلين)؛ لما رَوينا من حديث عليٍّ - رضي الله عنه - أوّلاً، ولأنّ شهادةَ كلِّ أصلٍ حقٌّ، فصار كما إذا شَهدا بحَقَّين.
(وصفةُ الإشهاد: أن يقول الأصل: اشهد على شَهادتي أنّي أشهد أنّ فُلاناً أقرَّ عندي بكذا)؛ لأنّ الفَرْعَ يَنْقُلُ شَهادةَ الأَصل، فلا بُدَّ من التَّحميل لما بيَّنّا، فيَشْهدُ كما يَشْهدُ عند القاضي؛ لِيَنْقُلَها إليه.
قال: (ويَقول الفَرْعُ عند الأداء: أَشْهَدُ أنّ فُلاناً أَشْهدني على شَهادتِهِ أنّ فُلاناً أَقَرَّ عنده بكذا، وقال لي: اشهد على شَهادتي بذلك)؛ لأنّه لا بُدّ من ذكر شَهادته وذكر شهادة الأصل والتَّحْميل، وذلك بما ذكرنا.
وذكر الخَصَّاف - رضي الله عنه -: أنَّه يحتاج إلى أن يأتي بلفظ: «الشهادة» ثمان مَرَّات، وهو أن يقول: أشهدُ أنّ فلاناً أَشهدني على شَهادتِهِ، وهو يَشْهَدُ أنّ فلاناً أَقَرَّ عنده بكذا وأَشهدَه على إقراره، وقال لي: اشهد على شهادتي وأنا أَشْهدُ بذلك.
ومن أصحابنا مَن اكتفى بخَمْس، وهو ما ذكرنا أوَّلاً.
¬__________
(¬1) فعن الشعبي قال: «لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين» في سنن البيهقي الكبير10: 428، ومصنف ابن أبي شيبة11: 633.
وعن شريح: «أنه كان يجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهما» في مصنف ابن أبي شيبة11: 633.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 2817