تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الشَّهادات
وكذا ذِكْر الأَب؛ لأنّ كثيراً ما يَقَعُ الاشتراك في اسم الإنسان واسم أَبيه.
أمّا الاشتراكُ مع ذلك في اسم الجدَّ فنادرٌ، فحَصَل به التَّعريف.
(والنِّسبةُ إلى المصر والمَحلةِ الكَبيرةِ عامّةٌ)؛ لأنّهم لا يحصون، (وإلى السِّكّة الصَّغيرة خاصّة).
بابُ الرُّجوع عن الشَّهادة
الأصلُ فيه قول عُمر - رضي الله عنه - في كتاب القاضي: «فلا يَمْنَعُكَ قَضاءٌ قَضَيتَه
وراجعتَ فيه نفسَك وهُدِيت فيه لرُشدك أن ترجعَ فيه إلى الحقِّ، فإنّ الحقَّ قديمٌ لا يَبْطُلُ، والرُّجوعُ إلى الحقِّ خيرٌ من التَّمادي في الباطل» (¬1)، فكذلك الشَّاهدُ؛ لأنّ المعنى يجمعهما؛ لأنّ الرُّجوعَ عن الشَّهادةِ الباطلةِ رجوعٌ من الباطل إلى الحقّ.
والرُّجوعُ قولُه: شَهِدتُ بزور وما أَشْبَهَهُ.
وأصلُ آخر: أنّ الشَّاهدَ بشهادتِهِ تسبَّب إلى إتلافِ المالِ على المشهودِ عليه بإخراجه من ملكِهِ يداً وتصرُّفاً، فإن أزاله بغيرِ عِوَضٍ ضَمِن الجميع، وإن كان بعوضٍ إن كان مثلاً له لا ضَمان عليه، وإن كان أقلَّ منه ضَمِن النُّقصان، والقاضي مُلجأٌ إلى القضاء من جهة الشُّهود، فلا يُضافُ الإتلافُ إليه.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه في سنن الدارقطني 5: 369، وتاريخ المدينة لابن شبة 2: 775.
أمّا الاشتراكُ مع ذلك في اسم الجدَّ فنادرٌ، فحَصَل به التَّعريف.
(والنِّسبةُ إلى المصر والمَحلةِ الكَبيرةِ عامّةٌ)؛ لأنّهم لا يحصون، (وإلى السِّكّة الصَّغيرة خاصّة).
بابُ الرُّجوع عن الشَّهادة
الأصلُ فيه قول عُمر - رضي الله عنه - في كتاب القاضي: «فلا يَمْنَعُكَ قَضاءٌ قَضَيتَه
وراجعتَ فيه نفسَك وهُدِيت فيه لرُشدك أن ترجعَ فيه إلى الحقِّ، فإنّ الحقَّ قديمٌ لا يَبْطُلُ، والرُّجوعُ إلى الحقِّ خيرٌ من التَّمادي في الباطل» (¬1)، فكذلك الشَّاهدُ؛ لأنّ المعنى يجمعهما؛ لأنّ الرُّجوعَ عن الشَّهادةِ الباطلةِ رجوعٌ من الباطل إلى الحقّ.
والرُّجوعُ قولُه: شَهِدتُ بزور وما أَشْبَهَهُ.
وأصلُ آخر: أنّ الشَّاهدَ بشهادتِهِ تسبَّب إلى إتلافِ المالِ على المشهودِ عليه بإخراجه من ملكِهِ يداً وتصرُّفاً، فإن أزاله بغيرِ عِوَضٍ ضَمِن الجميع، وإن كان بعوضٍ إن كان مثلاً له لا ضَمان عليه، وإن كان أقلَّ منه ضَمِن النُّقصان، والقاضي مُلجأٌ إلى القضاء من جهة الشُّهود، فلا يُضافُ الإتلافُ إليه.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه في سنن الدارقطني 5: 369، وتاريخ المدينة لابن شبة 2: 775.