تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الوكالة
الثَّمن رَهناً وكفيلاً).
وقالا: لا يجوز إلا بمثلِ القَيمةِ حالاً أو بما يَتَغابنُ فيه (¬1)، ولا يجوز إلاّ بالأَثْمان؛ لأنّ الأمرَ عند الإطلاق يَنْصَرفُ إلى المُعتاد، كما إذا أَمره بشراءِ الفَحْم يَتَقَيَّدُ بالشِّتاء، وبالجَمَد بالصَّيف وغير ذلك، والمُتَعارفُ هو ثمنُ المِثْل وبالنَّقدين.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه وَكَّلَه بمطلق البَيْع، وقد أتى به، فيجوز إلا عند التُّهمة، على أنَّ البيعَ بالغُبْنِ مُتعارفٌ عند الحاجة إلى الثَّمن، وكذلك البَيْعُ بالغُبْنِ عند كراهةِ المَبيع.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: المنعُ فيما ذكرا من المَسائل، ولأنّه بيعٌ من كلِّ وجهٍ حتى يحنثَ به في قوله: لا يبيع، وإنّما لا يملكُه الوَصِيُّ والأَبُ مع كَونِهِ بَيْعاً؛ لأنَّ ولايتَهما نظريّةٌ، ولا نَظَرَ في البَيْع بالغُبن.
¬__________
(¬1) قال في «البزازية»: وعليه الفتوى، لكن في «التصحيح»: ورَجَّحَ قولَ الإمام وهو المعوَّل عليه عند النسفي، وهو أصحُّ الأقاويل، والاختيار عند المحبوبيّ ووافقه الموصليّ وصدر الشريعة، اهـ، وعليه أصحابُ المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية، وفي التصحيح أيضاً: قال القاضي: واختلفت الروايات في الأجل، والصحيحُ يجوز على كلّ حال، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة وقضاء الدين ليس له أن يبيع بالنسيئة وعليه الفتوى، كما في اللباب1: 301.
وقالا: لا يجوز إلا بمثلِ القَيمةِ حالاً أو بما يَتَغابنُ فيه (¬1)، ولا يجوز إلاّ بالأَثْمان؛ لأنّ الأمرَ عند الإطلاق يَنْصَرفُ إلى المُعتاد، كما إذا أَمره بشراءِ الفَحْم يَتَقَيَّدُ بالشِّتاء، وبالجَمَد بالصَّيف وغير ذلك، والمُتَعارفُ هو ثمنُ المِثْل وبالنَّقدين.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه وَكَّلَه بمطلق البَيْع، وقد أتى به، فيجوز إلا عند التُّهمة، على أنَّ البيعَ بالغُبْنِ مُتعارفٌ عند الحاجة إلى الثَّمن، وكذلك البَيْعُ بالغُبْنِ عند كراهةِ المَبيع.
وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: المنعُ فيما ذكرا من المَسائل، ولأنّه بيعٌ من كلِّ وجهٍ حتى يحنثَ به في قوله: لا يبيع، وإنّما لا يملكُه الوَصِيُّ والأَبُ مع كَونِهِ بَيْعاً؛ لأنَّ ولايتَهما نظريّةٌ، ولا نَظَرَ في البَيْع بالغُبن.
¬__________
(¬1) قال في «البزازية»: وعليه الفتوى، لكن في «التصحيح»: ورَجَّحَ قولَ الإمام وهو المعوَّل عليه عند النسفي، وهو أصحُّ الأقاويل، والاختيار عند المحبوبيّ ووافقه الموصليّ وصدر الشريعة، اهـ، وعليه أصحابُ المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية، وفي التصحيح أيضاً: قال القاضي: واختلفت الروايات في الأجل، والصحيحُ يجوز على كلّ حال، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة وقضاء الدين ليس له أن يبيع بالنسيئة وعليه الفتوى، كما في اللباب1: 301.