تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتابُ الوكالة
ولو جُنَّ يوماً ويفيق يوماً لا يبطل؛ لأنّه في معنى الإغماء؛ لأنّه عجز يحتمل الزَّوال كالعجز بالنَّوم والإغماء.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا ينعزل حتى يُجنَّ أكثر السَّنة؛ لأنّه متى دام كذلك لا يَزول غالباً، فصار كالموت.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: سنةٌ، وهو الصَّحيح (¬1)؛ لأنّه إن كان لعلّةٍ أو مَرَضٍ يزول أو يتغيَّرُ في سنةٍ؛ لاشتمالها على الفصول الأربعة من حرارةِ الهواءِ وبرودتِهِ ويُبْسِهِ ورطوبتِه، فإذا لم يزل فيها، فالظَّاهر دوامُه.
ولو لحق الموكِّل أو الوكيل بدار الحرب مُرتدّاً ثمّ عاد لا تعود الوكالة للحُكم ببطلانها.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: تعود كالمريض إذا برأ، والمجنون إذا أفاق.
قال: (وإذا عَجَزَ المكاتب أو حُجِر على المأذون أو افترق الشَّريكان بَطَلَ توكيلُهم وإن لم يعلم به الوَكيل)؛ لأنّ بهذه العَوارض لم يَبْقَ للمُوكِّل مالٌ، وانتقل إلى غيره، فيَقَعُ تَصَرُّفُ الوكيل في مال الغير بغير أَمْره، فلا يجوز، وصار كالموت.
¬__________
(¬1) وصححه في درر وغيرها، لكن في «الشرنبلالية» عن «المضمرات»: شهر، وبه يفتى وكذا في القُهُستانيّ والباقاني وجعله قاضي خان في فصل فيما يقضى بالمجتهدات قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوى فليحفظ، كما في الدر المختار5: 538.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا ينعزل حتى يُجنَّ أكثر السَّنة؛ لأنّه متى دام كذلك لا يَزول غالباً، فصار كالموت.
وعن مُحمّد - رضي الله عنه -: سنةٌ، وهو الصَّحيح (¬1)؛ لأنّه إن كان لعلّةٍ أو مَرَضٍ يزول أو يتغيَّرُ في سنةٍ؛ لاشتمالها على الفصول الأربعة من حرارةِ الهواءِ وبرودتِهِ ويُبْسِهِ ورطوبتِه، فإذا لم يزل فيها، فالظَّاهر دوامُه.
ولو لحق الموكِّل أو الوكيل بدار الحرب مُرتدّاً ثمّ عاد لا تعود الوكالة للحُكم ببطلانها.
وقال مُحمّد - رضي الله عنه -: تعود كالمريض إذا برأ، والمجنون إذا أفاق.
قال: (وإذا عَجَزَ المكاتب أو حُجِر على المأذون أو افترق الشَّريكان بَطَلَ توكيلُهم وإن لم يعلم به الوَكيل)؛ لأنّ بهذه العَوارض لم يَبْقَ للمُوكِّل مالٌ، وانتقل إلى غيره، فيَقَعُ تَصَرُّفُ الوكيل في مال الغير بغير أَمْره، فلا يجوز، وصار كالموت.
¬__________
(¬1) وصححه في درر وغيرها، لكن في «الشرنبلالية» عن «المضمرات»: شهر، وبه يفتى وكذا في القُهُستانيّ والباقاني وجعله قاضي خان في فصل فيما يقضى بالمجتهدات قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوى فليحفظ، كما في الدر المختار5: 538.