تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
بالصّلاة الوقت، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أينما أدركتني الصَّلاة تيمَّمت وصليت» (¬1).
ويُقال: آتيك لصلاة الظُّهر: أي لوقتها.
قال: (فإذا خَرَجَ الوقت بطل وضوؤهم (¬2)، فيتوضؤون لصلاةٍ أُخرى)؛ لما روينا.
وطهارةُ المعذور تنتقضُ بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمّد - رضي الله عنهم -، وعند زُفر - رضي الله عنه -: بالدُّخول، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: بأيّهما كان.
وثمرةُ الخلاف تظهر في مسألتين: إذا توضَّأَ للصُّبح ثمّ طلعت الشَّمس، وإذا توضَّأ بعد طلوع الشَّمس للعيد أو للضُّحى ثمّ دَخَلَ وقتُ الظُّهر، فعندهما ينتقضُ في الأُولى للخروج، ولا ينتقض في الثَّانية لعدمه.
وعند زُفر - رضي الله عنه -: بالعكس.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: ينتقض فيهما؛ لأنّها طهارةٌ مع المنافي، فتتقدَّر بالوقت، فلا تعتبر قبله ولا بعده.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت) في مشكل الآثار10: 47، ومسند أحمد 2: 222، وقال الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن.
(¬2) هذا ما عليه عامة المعتبرات كالوقاية 1: 93، والهداية1: 33، والعناية1: 162.
ويُقال: آتيك لصلاة الظُّهر: أي لوقتها.
قال: (فإذا خَرَجَ الوقت بطل وضوؤهم (¬2)، فيتوضؤون لصلاةٍ أُخرى)؛ لما روينا.
وطهارةُ المعذور تنتقضُ بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمّد - رضي الله عنهم -، وعند زُفر - رضي الله عنه -: بالدُّخول، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: بأيّهما كان.
وثمرةُ الخلاف تظهر في مسألتين: إذا توضَّأَ للصُّبح ثمّ طلعت الشَّمس، وإذا توضَّأ بعد طلوع الشَّمس للعيد أو للضُّحى ثمّ دَخَلَ وقتُ الظُّهر، فعندهما ينتقضُ في الأُولى للخروج، ولا ينتقض في الثَّانية لعدمه.
وعند زُفر - رضي الله عنه -: بالعكس.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: ينتقض فيهما؛ لأنّها طهارةٌ مع المنافي، فتتقدَّر بالوقت، فلا تعتبر قبله ولا بعده.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت) في مشكل الآثار10: 47، ومسند أحمد 2: 222، وقال الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن.
(¬2) هذا ما عليه عامة المعتبرات كالوقاية 1: 93، والهداية1: 33، والعناية1: 162.