تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارة
فصل
(النَّفاس: الدَّم الخارجُ عقيب الولادة) (¬1)؛ لأنّه مشتق من تنفّس الرّحم بالدّم أو من خروج النَّفس، وهو الولدُ أو الدَّم، والكلُّ موجود.
قال: (ولا حَدَّ لأقلِّه، وأكثرُه أربعون يوماً)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تقعدُ النُّفساء أربعين يوماً إلا أن ترى طهراً قبل ذلك» (¬2)، قدَّر الأكثر ولم يُقدِّر الأقلّ، ولو
¬__________
(¬1) النِّفاس: دمٌ ولو حكماً، خارج من الرحم من القُبل عقِب خروج ولد أو أكثره، كما في البحر الرائق 1: 229.
يعني لا يبدأ النِّفاس قبل خروج أكثر الولد، بأن ظهر صدرُه إن خرج من جهة الرأس، وظهرت سرّته إن خرج من جهة رجليه، فإن ولدت ولم تر دماً فعليها الغسل؛ لأنّ الولدَ لا ينفك عن بلّة دم.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقْت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في سنن الدارقطني 1: 220، وغيره، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 329: ولما رواه طرق متعدِّدة من أقوال الصحابة - رضي الله عنهم -، فلا ينزل حديثه هذا عن الحَسَن.
وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وُقِتَ للنساء في نفاسهن أربعين يوماً» في المستدرك 1: 283، وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنَّه مرسل صحيح.
وعن ابن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتُصلِّي فإن غلبها الدم توضأت لكلّ صلاة» في المستدرك1: 283.
وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -: «أنَّه كان يقول لنسائه إذا نفست امرأة منكنّ فلا تقربني أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في سنن الدارقطني 1: 220، وهو حسن كما في إعلاء السنن 1: 330.
(النَّفاس: الدَّم الخارجُ عقيب الولادة) (¬1)؛ لأنّه مشتق من تنفّس الرّحم بالدّم أو من خروج النَّفس، وهو الولدُ أو الدَّم، والكلُّ موجود.
قال: (ولا حَدَّ لأقلِّه، وأكثرُه أربعون يوماً)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تقعدُ النُّفساء أربعين يوماً إلا أن ترى طهراً قبل ذلك» (¬2)، قدَّر الأكثر ولم يُقدِّر الأقلّ، ولو
¬__________
(¬1) النِّفاس: دمٌ ولو حكماً، خارج من الرحم من القُبل عقِب خروج ولد أو أكثره، كما في البحر الرائق 1: 229.
يعني لا يبدأ النِّفاس قبل خروج أكثر الولد، بأن ظهر صدرُه إن خرج من جهة الرأس، وظهرت سرّته إن خرج من جهة رجليه، فإن ولدت ولم تر دماً فعليها الغسل؛ لأنّ الولدَ لا ينفك عن بلّة دم.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقْت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في سنن الدارقطني 1: 220، وغيره، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 329: ولما رواه طرق متعدِّدة من أقوال الصحابة - رضي الله عنهم -، فلا ينزل حديثه هذا عن الحَسَن.
وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وُقِتَ للنساء في نفاسهن أربعين يوماً» في المستدرك 1: 283، وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنَّه مرسل صحيح.
وعن ابن عمرو - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتُصلِّي فإن غلبها الدم توضأت لكلّ صلاة» في المستدرك1: 283.
وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -: «أنَّه كان يقول لنسائه إذا نفست امرأة منكنّ فلا تقربني أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في سنن الدارقطني 1: 220، وهو حسن كما في إعلاء السنن 1: 330.