اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارة

كان له حدٌّ لقدره، ولأنّ خروجَ الولدِ دليل خروج الدّم من الرَّحم، فاستغنى عن التَّقدير، ولا دليل في الحيض فاحتجنا إلى التَّقدير؛ ليستدلّ بدوامه على أنّه من الرَّحم (¬1).
قال: (وإذا جاوز الدَّمُ الأربعين، ولها عادةٌ فالزَّائدُ عليها استحاضةٌ، فإن لم يكن لها عادةٌ، فنفاسها أربعون)، وقد بيَّناه في الحيض.
قال: (والنِّفاسُ في التَّوأمين عقيب الأوَّل).
وقال مُحمَّد وزُفر - رضي الله عنهم -: عقيب الأخير.
فلو كان بين الولادتين أقلّ من ستّة أشهر فلا نفاس لها من الثّاني.
¬__________
(¬1) فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: «لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي» في سنن البيهقي الكبير 1: 342، وسنن الدارقطني 1: 223، قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 331: رجاله ثقات وسنده مما لا بأس به.
المجلد
العرض
5%
تسللي / 2817