أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصُّلح

قال: (وإن كان بمنافع عن مالٍ فهو كالإجارةِ) (¬1)؛ لوجودِ معنى الإجارة، وهو تمليكُ المَنافع بمال، حتى تبطلَ بموتِ أحدِهما في المدّة، كما في صورة الإجارة.
(فإن استُحِقَّ فيه بعضُ المصالحِ عنه رَدَّ حصَّتَه عن العوض، وإن استُحِقَّ الجميعُ رَدَّ الجميع)؛ لأنّه مبادلةٌ كالبَيْع، وحكم البيع كذلك، (وإن استُحِقَّ كلُّ المصالح عليه رَجَعَ بكلِّ المصالح عنه، وفي البعض بحصَّتِهِ)؛ لأنّه مُبادلةٌ؛ لما مَرّ.
قال: (والصُّلحُ عن سُكوتٍ أو إنكارٍ مُعاوضةٌ في حقِّ المُدَّعِي)؛ لأنّ من زعمِهِ أنّه يأخذُ عِوَضاً عن مالِه، وأنّه مُحِقٌّ في دَعْواه، (وفي حَقِّ المُدَّعَى عليه لافتداءِ اليَمين)؛ لأنّ من زعمِهِ أن لا حَقَّ عليه، وأنَّ المُدَّعِي مُبْطِلٌ في دَعْواه، وإنِّما دَفَعَ المال؛ لئلا يحلفَ، ولِتَنْقَطعَ الخُصومةُ.
(وإن استُحِقَّ فيه المصالحُ عليه رَجَعَ إلى الدِّعوى في كلِّه، وفي البعض بقَدْرِه)؛ لأنّه ما تَرَكَ الدَّعوى إلا ليَسْلَمَ له المُصالَحُ عليه، فإذا لم يَسْلَمْ له رَجَعَ إلى دَعْواه؛ لأنّه البَدلُ.
¬__________
(¬1) أي كلّ منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح، فإذا صالح على سكنى بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز، وإن قال: أبداً أو حتى يموت لا يجوز، فإنَّ الاعتبار في العقود للمعاني، فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت أحدهما في المدة كالإجارة، كما في العناية1: 410.
المجلد
العرض
45%
تسللي / 2817