تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصُّلح
(وإن استُحِقَّ المصالح عنه رَدّ العِوَض) ورَجَعَ بالخُصومة.
(وإن استُحِقَّ بعضُه رَدَّ حصَّتَه ورَجَعَ بالخُصومة فيه)؛ لأنَّ المدَّعى عليه إنّما بذل العِوَض؛ ليدفعَ الخُصومةَ عنه، فإذا استُحِقَّت الدَّارُ ظَهَرَ أن لا خُصومة فبطل غرضُه، فيَرجِع بالعِوَض، وفي البعضِ خلا المُعَوَّض عن بعضِ العِوَضِ، فيَرجعُ بقدرِه.
(وهلاكُ البَدل) قَبْل التَّسليم (كاسْتِحقاقِهِ في الفَصْلين).
قال: (ويجوز الصُّلح عن مَجهولٍ)؛ لأنّه إسقاطٌ، (ولا يجوز إلا على معلومٍ)؛ لأنّه تمليكُ، فيؤدِّي إلى المُنازعة.
والصُّلحُ على أربعة أوجه:
معلومٌ على معلومٍ.
ومجهولٌ على معلومٍ، وهما جائزان، وقد مَرّ الوَجه فيهما.
ومجهولٌ على مجهولٍ.
ومعلومٌ على مجهولِ، وهما فاسدان.
فالحاصلُ: أنّ كلَّ ما يحتاج إلى قبضِهِ لا بُدَّ أن يكون مَعلوماً؛ لأنّ جهالتَه تُفْضي إلى المُنازعة، وما لا يَحتاجُ إلى قبضِهِ يكون إسقاطاً، ولا يحتاج إلى علمِهِ به؛ لأنّه لا يُفضي إلى المُنازعة.
(وإن استُحِقَّ بعضُه رَدَّ حصَّتَه ورَجَعَ بالخُصومة فيه)؛ لأنَّ المدَّعى عليه إنّما بذل العِوَض؛ ليدفعَ الخُصومةَ عنه، فإذا استُحِقَّت الدَّارُ ظَهَرَ أن لا خُصومة فبطل غرضُه، فيَرجِع بالعِوَض، وفي البعضِ خلا المُعَوَّض عن بعضِ العِوَضِ، فيَرجعُ بقدرِه.
(وهلاكُ البَدل) قَبْل التَّسليم (كاسْتِحقاقِهِ في الفَصْلين).
قال: (ويجوز الصُّلح عن مَجهولٍ)؛ لأنّه إسقاطٌ، (ولا يجوز إلا على معلومٍ)؛ لأنّه تمليكُ، فيؤدِّي إلى المُنازعة.
والصُّلحُ على أربعة أوجه:
معلومٌ على معلومٍ.
ومجهولٌ على معلومٍ، وهما جائزان، وقد مَرّ الوَجه فيهما.
ومجهولٌ على مجهولٍ.
ومعلومٌ على مجهولِ، وهما فاسدان.
فالحاصلُ: أنّ كلَّ ما يحتاج إلى قبضِهِ لا بُدَّ أن يكون مَعلوماً؛ لأنّ جهالتَه تُفْضي إلى المُنازعة، وما لا يَحتاجُ إلى قبضِهِ يكون إسقاطاً، ولا يحتاج إلى علمِهِ به؛ لأنّه لا يُفضي إلى المُنازعة.