تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصُّلح
ولا يجوز الاعتياضُ عن حَقِّ الغَير، ولهذا لا يجوز الصُّلْحُ عمَّا أَشْرَعه إلى الطَّريق العامِّ كالظُّلّةِ والرَّوْشَنِ (¬1) ونحوِهما؛ لأنّه حقُّ العامّة.
ولا يَمْلِكُ الاعتياضُ عن نصيبِهِ؛ لأنَّه غيرُ مُنْتفعٍ به.
ولو صالحه الإمامُ في الظُّلّةِ ونحوِها جاز إذا رأى ذلك مَصلحةً للمسلمين، ويَضَعُ بدلَه في بيتِ المال، كما إذا باع شَيْئاً من بيتِ المال.
قال: (ولو ادَّعى على امرأةٍ نِكاحاً فجَحَدَت، ثمّ صالحتْهُ على مالٍ؛ لِيَتْرَكَ الدَّعوى جازَ)؛ لأنّه أَمْكَنَ تصحيحُه على وجهِ الخُلع، ويكون في حقِّها لدفع الخُصومة، ويَحْرُمُ عليه ديانةً إذا كان مُبْطلاً.
(ولو صالحها على مالٍ لتقرَّ له بالنِّكاح جاز)، ويُجعل زيادةً في المَهْر؛ لأنّها تَزْعُمُ أنّها زَوَّجت نفسَها منه ابتداءً بالمُسمَّى، وهو يَزْعُمُ أنّه زادَ في مهرها.
(ولو ادَّعَت المرأةُ النِّكاح فصالحها) على مال (جازَ)، وقيل: لا يجوز.
وجه الجواز: جعله زيادةً في المهر.
¬__________
(¬1) أي جناحاً، قال صاحب «القاموس»: الجناح الروشن، ثم قال: الروشن الكوة، وقال في «المغرب»: الروشن الممر على العلو، وقال صاحب «الكفاية»: الروشن هو الخشبة الموضوعة على جدار السطحين تتمكن من المرور، وقال صدر الشريعة: إشراع الجناح: إخراج الجذوع إلى الطريق، وهو المناسب إن يراد هنا، كما في مجمع الأنهر2: 653.
ولا يَمْلِكُ الاعتياضُ عن نصيبِهِ؛ لأنَّه غيرُ مُنْتفعٍ به.
ولو صالحه الإمامُ في الظُّلّةِ ونحوِها جاز إذا رأى ذلك مَصلحةً للمسلمين، ويَضَعُ بدلَه في بيتِ المال، كما إذا باع شَيْئاً من بيتِ المال.
قال: (ولو ادَّعى على امرأةٍ نِكاحاً فجَحَدَت، ثمّ صالحتْهُ على مالٍ؛ لِيَتْرَكَ الدَّعوى جازَ)؛ لأنّه أَمْكَنَ تصحيحُه على وجهِ الخُلع، ويكون في حقِّها لدفع الخُصومة، ويَحْرُمُ عليه ديانةً إذا كان مُبْطلاً.
(ولو صالحها على مالٍ لتقرَّ له بالنِّكاح جاز)، ويُجعل زيادةً في المَهْر؛ لأنّها تَزْعُمُ أنّها زَوَّجت نفسَها منه ابتداءً بالمُسمَّى، وهو يَزْعُمُ أنّه زادَ في مهرها.
(ولو ادَّعَت المرأةُ النِّكاح فصالحها) على مال (جازَ)، وقيل: لا يجوز.
وجه الجواز: جعله زيادةً في المهر.
¬__________
(¬1) أي جناحاً، قال صاحب «القاموس»: الجناح الروشن، ثم قال: الروشن الكوة، وقال في «المغرب»: الروشن الممر على العلو، وقال صاحب «الكفاية»: الروشن هو الخشبة الموضوعة على جدار السطحين تتمكن من المرور، وقال صدر الشريعة: إشراع الجناح: إخراج الجذوع إلى الطريق، وهو المناسب إن يراد هنا، كما في مجمع الأنهر2: 653.