تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصُّلح
الدَّينِ لا في الثَّوبِ، (وإن شاءَ اتبعَ المُديونَ بنصفِهِ)؛ لبقاء حِصَّتِهِ في ذِمِّتِهِ؛ لأنّه لم يأذن له بالدَّفع إلى غيره.
والدَّينُ المشتركُ كالموروث وقيمةِ عينٍ مُستهلكةٍ بينهما وثمنِ مَبيعٍ ونحوه.
قال: (ولا يجوز صلحُ أحدِهما في السَّلَم على أَخذ نصيبه من رأس المال) عند أبي حنيفة ومحمَّد - رضي الله عنه -، ويتوقَّفُ على إجازةِ شريكِه، فإن ردَّ بَطَلَ أَصْلاً وبقي المُسَلَّم فيه بينهما على حالِهِ، وإن أَجاز نَفَذَ عليهما، فيكون نصفُ رأس المال بينهما، وباقي الطَّعام بينهما؛ لأنّه قِسمةُ الدَّين قبل قبضِه فلا يجوز، كما إذا كان لهما على رجل دراهم وعلى آخر دنانير، فتَصالحا على أنّ لهذا الدَّراهم ولهذا الدَّنانير، فإنّه لا يصحّ.
وبيان كونه قِسمةً أنّه يَمتاز أحدُ النَّصيبين عن الآخر، ولأنَّه فَسَخَ على شريكِهِ عقدَه فلا يجوز؛ لأنَّ العقدَ صدرَ منهما، ولهذا يَرْجعُ عليه بنصفِ رأس المال إذا تَوَى الباقي على المَطلوب.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: جاز الصُّلح، وله نصفُ رأس المال، وصاحبُه إن شاء شاركه فيما قَبَضَ، وإن شاءَ اتبع المطلوبَ بنصفِهِ، إلا إذا تَوَى عليه، فيرجعُ على شريكه.
له: الاعتبار بسائر الدُّيون، وبما إذا اشتريا عبداً فأقال أحدُهما في نصيبِه.
والدَّينُ المشتركُ كالموروث وقيمةِ عينٍ مُستهلكةٍ بينهما وثمنِ مَبيعٍ ونحوه.
قال: (ولا يجوز صلحُ أحدِهما في السَّلَم على أَخذ نصيبه من رأس المال) عند أبي حنيفة ومحمَّد - رضي الله عنه -، ويتوقَّفُ على إجازةِ شريكِه، فإن ردَّ بَطَلَ أَصْلاً وبقي المُسَلَّم فيه بينهما على حالِهِ، وإن أَجاز نَفَذَ عليهما، فيكون نصفُ رأس المال بينهما، وباقي الطَّعام بينهما؛ لأنّه قِسمةُ الدَّين قبل قبضِه فلا يجوز، كما إذا كان لهما على رجل دراهم وعلى آخر دنانير، فتَصالحا على أنّ لهذا الدَّراهم ولهذا الدَّنانير، فإنّه لا يصحّ.
وبيان كونه قِسمةً أنّه يَمتاز أحدُ النَّصيبين عن الآخر، ولأنَّه فَسَخَ على شريكِهِ عقدَه فلا يجوز؛ لأنَّ العقدَ صدرَ منهما، ولهذا يَرْجعُ عليه بنصفِ رأس المال إذا تَوَى الباقي على المَطلوب.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: جاز الصُّلح، وله نصفُ رأس المال، وصاحبُه إن شاء شاركه فيما قَبَضَ، وإن شاءَ اتبع المطلوبَ بنصفِهِ، إلا إذا تَوَى عليه، فيرجعُ على شريكه.
له: الاعتبار بسائر الدُّيون، وبما إذا اشتريا عبداً فأقال أحدُهما في نصيبِه.